وصية على القاصرين وثلث مالي في القانون اليمني
وصية على القاصرين وثلث مالي في القانون اليمني
الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
* فهذا ما أوصيت به أنا الفقير إلى الله / ........................ أحمل البطاقة ذات السجل المدني رقم الصادرة من وحفيظة رقم في الصادرة من .
* وأنا في حالتي المعتبرة شرعاً من سلامة عقلي وحسن إدراكي،
* بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
* أوصي أهل بيتي بتقوى الله تعالى، ومراقبته في السر والعلانية، والمحافظة على الصلاة ، والحرص على الطاعات، والحذر من المعاصي، والتراحم والترابط فيما بينهم، وعدم التقاطع.
أولاً : الوصية على القاصرين من أولادي:
1- الوصي وصلاحياته:
1-1- أوصي بأن يكون الوصي على جميع أولادي الذكور والإناث القاصرين عن سن الرشد من بعدي هو /...............................،
1-1-1- له عليهم الولاية التامة والعامة حتى يرشدوا في جميع أمورهم وشؤون حياتهم الدراسية والعملية و المالية وغيرها
1-1-2- يرعى شؤونهم، ويحافظ على مصالحهم
1-1-3- له الحـق في البيع والشـراء والإفراغ والقبول واستـلام الثمـن وتسليم المثمن، والتأجير واستلام الأجرة والأرباح وتوقيع العقود
1-1-4- استلام جميع ما لهم من حقوق، والسحب والإيداع من البنوك والمصارف، وفتح الحسابات و السجلات والتراخيص
1-1-5- تأسيس الشركات أو المشاركة والتملك فيها وجميع أنواع المتاجرة في العقارات والمنقولات والأسهم وغيرها
1-1-6- له حق الإقرار والصلح و المرافعة عنهم والمدافعة والمخاصمة وإقامة البينة، والرفع في أي قضية تقام منهم أو ضدهم أمام الجهات القضائية، وكافة درجات التقاضي واللجان وفي أي جهة.
1-1-7- له مراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والبنوك والأفراد وأي جهة في جميع المعاملات الخاصة بهم، وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك
1-1-8- أن ينظر لهم ما يصلحهم ويعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وأن يتقي الله في ذلك، ويستشير من يثق في دينه وسداد رأيه.
1-1-9- له الحق في تقدير الحاجة والمصلحة الشرعية
1-1-10- أن يجتهد في طرق تنميته أموال القاصرين .
1-1-11- له رد الحقوق والأمانات إلى أهلها، وقضاء الديون عني.
1-2- فإن اعتذر ...... أو ......... عن قبول الوصية، أو عزل؛ فيكون الوصي.............
1-3- للوصي حق التصرف المطلق في جميع ما أوكل إليه، أو بعضٍ منه؛ إن دعت الحاجة إلى ذلك.
1-4- له الحق في توكيل من يراه مناسباً ليحل محله من حيث التصرف فيما أوكل إليه، أو في بعض منه؛ إن دعت الحاجة إلى ذلك.
1-5- على الوصي أن يقدم لعائلتي ما يلي:
1-5-1- إعداد ميزانية ختامية سنوية تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة الهجرية أو الميلادية.
1-5-2- إعداد تقرير سنوي عن اجتماعات...................
1-5-3- بيان من ينوب عن الوصي أمام القضاء والجهات الرسمية والمجالس.
ثانياً: الوصية بثلث مالي:
2- أوصي بثلث مالي وهو ما يلي:
رقم وصف العين رقم الصك تاريخه مصدره
1 كتابة عدل مدينة....
2 المحكمة العامة بمدينة.....
3 كتابة عدل
4 كتابة عدل
5 كتابة عدل
6 كتابة عدل
2-1- وذلك بأن يتم استخراجه من التركة بعد وفاتي مباشرة
2-2- أن يكون وقفاً منجزاً؛ لا يباع، ولا يورَث، ولا يوهَب.
2-3- وهذه الوصية، وما أُلحقه بوصية مكتوبة، أو مشافهة من مال أو عقار تضم إليها لاحقاً؛ تأخذ الأحكام والشروط والنظم الواردة في هذه الوصية، وهي كما يلي:(1)
ثالثاً : مجلس النظارة:
3- تعيين النظار:
3-1- جعلت الناظر عليها مجلساً مكونا مني أنا الواقف، ومن أبنائي، ومن طلبة العلم وأهل الخبرة في هذا الشأن، وهم كلٌّ من:
1- فضيلة الشيخ
2- فضيلة الشيخ
3-
4-
5-
3-2- يتكون مجلس النظارة على الدوام من : ثلاثة من ذريتي لا يزيدون ولا ينقصون، واثنين من طلبة العلم.
4- صفاتهم:
4-1- القوة والأمانة والصلاح ما أمكن.
4-2- أن يكون لدى أبنائي كلهم أو بعضهم خبرة بالعمل التجاري وإدارته ما أمكن.
4-3- أن يكون لدى أحدِ طلاب العلم علمٌ شرعي وقضائي، والثاني لديه خبرة بالأعمال الخيرية والإدارية ما أمكن.
4-4- أن يكونوا من أهل السنة والجماعة .
4-5- مَن ثبت عليه من النظار جرح في أمانته أو عدالته ؛ فلا ولايةَ له على هذه الأوقاف، ويحدِّد ذلك مجلسُ النظارة، ولهم اختيارُ بدلٍ عنه .
5- تعاقب النظار وتسلسلهم:
5-1- إذا توفي أحد أبنائي من النظار، أو قرر طلب إعفائه، أو كان غير أهل؛ فلبقية أعضاء مجلس النظارة عزلُه وإقامة غيره(1) من ذرية من توفي أو عُزل، أو طلب الإعفاء، أو كان غير أهل بحيث إنه يحل محل أبيه شخص واحد فقط، وهكذا بطنا بعد بطن .
5-2- وإذا كانت ذُرية أبنائي الذكور لا يوجد فيهم من يصلح لعدم رشد وبلوغ أو صلاح -لا قدر الله- أو غير ذلك، فيرشح مجلس النظارة أحدَهم ليقوم مقام المتوفى أو طالب الإعفاء أو مَن تم عزله، حتى يوجد من أبنائه من يكون أهلا.
5-3- فإن انقطعت ذريته الذكور؛ انتقلتْ لذرية ذلك الابن من الإناث.
5-4- فإن انقطعت ذريته الإناث -لا قدر الله- فإن النّظّار من ذريتي يرشحون أحد أبناء بناتي، أو ذريتهن، أو أحد أبناء النُّظار من ذريتي ليحل محل المنقطع ممن تتوفر فيهم الأمانة والصلاح والكفاية ما أمكن.
5-5- فإن انقطعت ذريتي الذكور -لا قدر الله- انتقلت الولاية لذريتي من أولاد البنات وذريتهن.
5-6- فإن انعدمت ذريتي مطلقا -لا قدر الله- انتقلت إلى أقرب الناس إليّ من عصبتي أو أرحامي الأقرب فالأقرب.
5-7- فإن لم يوجد أحد من أقاربي انتقلت للحاكم الشرعي قاضي البلد، ومعه عضوان قضائيان.
5-8- وتكون صفاتهم وفق ما ذكرت،ويجري على الجميع ما يجري على النُّظار مما ذكر آنفا.
6- نهاية عضوية الناظر في المجلس:
6-1- تنتهي عضوية الناظر في مجلس النظارة بواحد مما يأتي:
6-1-1- وفاته.
6-1-2- إذا قرر المجلس - بما لا يقل عن النصف مـن أعضائه واحدٌ منهم من أهل العلم- عزله وفقاً لمطلق تقديره.
6-1-3- زوال الأهلية الشرعية.
6-1-4- استقالة العضو.
6-1-5- إخلاله بالأمانة.
6-1-6- عجزه البدني عن القيام بأعمال النظارة.
6-1-7- يقِّدر مجلسُ النظارة جميع ما سبق.(1)
7- مهام مجلس النظارة:
7-1- الاجتهاد في إدارة الأوقاف بأفضل الطرق المتبعة عُرفاً.
7-2- وضع تنظيمات وضوابط تحكم الإشراف على الأوقاف بما يحقق مصلحتها واستمرار نفعها في المستقبل .
7-3- إدارة الاستثمارات بما يحقق المصلحة، دون قيد عليهم أو شرط سوى الالتزام بالضوابط الشرعية.
7-4- إذا رأى مجلس النظار أن المصلحة أو الحاجة تقتضي بيع الأوقاف أو جزءٍ منها، لتعطل منافعها، أو نقصِ دخلها، أو لم ينقص ريعها لكن يوجد ما هو أفضل منها،... أو غير ذلك من المصالح، والشراء بثمنها عقارات أو أموال أفضل؛ فلهم ذلك.
7-5- أن ينتخبوا من بينهم رئيساً لهم، ونائباً له.
7-6- لهم أن يوظفوا مديراً تنفيذيّاً ، وأيَّ عناصرَ وظيفية تحتاج إليها الأوقاف .
7-7- فتح الحسابات ومراجعة البنوك، وإجراء كافة المعاملات البنكية على اختلاف درجاتها وعملياتها.
7-8- تشكيل اللجان الاستشارية لتحقيق مصلحتها.
7-9- تحديد وجوه الإنفاق الخيري والاستثمار، ومبالغها.
7-10- العمل بكل ما فيه مصلحة للوقف.
7-11- تعيين مجالس استشارية وتنفيذية مكونة من خبراء متخصصين حسب الحاجة، أو إسناد ذلك لمكاتب متخصصة أو هيئات، أو غير ذلك.
7-12- الاستعانة بخبراء في المجلس يستأنس برأيهم في مجلس النظارة.
7-13- إنشاء الشركات بكافة أنواعها، وكذا المؤسسات.
7-14- البيع والشراء والتأجير والرهن والتنمية.
7-15- المداعاة والمطالبة والمرافعة والمخاصمة وتقديم الدعاوى وطلب حفظها وإيقافها، والجواب على الدعوى وردها، وطلب اليمين وردها والإقرار والصلح والإبراء وطلب الخبراء والطعن بالتزوير، والاطلاع على المستندات والقناعة بالحكم والاعتراض عليه ، وطلب الاستئناف ونظر المحكمة العليا، وكافة إجراءات التقاضي في المحاكم والهيئات واللجان داخليّاً وخارجيّاً على اختلاف درجاتها وجِهَاتها .
7-16- تمثيل الوقف أمام الجهات القضائية والإدارية والهيئات واللجان وكافة الأجهزة الحكومية، وتوكيل الغير، والمحافظة على الوقف وصيانته، وغير ذلك مما يرونه يحقق مصالح الوقف.
7-17- لهم أن يوكِّلوا ، أو ينيبوا -مجتمعين ، أو منفردين- أحدَهم، أو واحداً من غيرهم ، ولوكيلهم توكيل من يراه في جميع ما ذكر في هذه الوقفية.
7-18- إنشاء قسم للمحاسبة ليقوم بإعداد الحسابات والتقارير المالية السنوية، وإعداد الميزانيات التقديرية والقوائم المالية.
7-19- تعيين مراجع حسابات داخلي، ومدقق خارجي، على أن يكون من ضمن أفضل بيوت الخبرة في مجال تدقيق الحسابات.
7-20- ويحمَّلُ جميع ذلك على المصاريف الإدارية والتشغيلية ، وتقدير الصرف على ذلك حسب ما يراه ويقدره مجلس النظارة.
8- واجبات النظار الشخصية:
8-1- على النُّظَّار تقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص هذه الأوقاف، وليتذكروا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الخازن الأمين الذي ينفذ ـ وربما قال : يعطي ـ ما أمر به كاملاً، موفراً طيباً به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين).(1)
8-2- الإفصاح عن ما له فيه مصلحة شخصية من القرارات.
8-3- لا يحق لعضو مجلس النظارة أن يحضر، أو يشارك، أو يصوّت في مناقشة قرار له فيه أو لأحد أبنائه مصلحة شخصية، أو مضّرة .
8-4- على كل ناظر أن يحرص على منع وقوع الضرر بالأوقاف، أو وقوع التفريط فيما استؤمن عليه من أموال أو وثائق أو عُهد.
8-5- أن يعهد لذويه بأداء كل الحقوق المتعلقة بالوقف إذا أصابه العجز، أو ضعف شعوره.
8-6- يقدِّر ، ويقرر جميعَ ما ذكر مجلسُ النظارة، وإذا وقع منهم خطأ أو سهو؛ فهم في حِلٍّ منه.
9- قرارات مجلس النظارة:
9-1- يكون رأي النُّظار في اتخاذ أي قرار أو رأي مُلزماً ونافذاً بالإجماع، فإن اختلفوا فبالأكثرية .
9-2- عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
9-3- لا يحق لأحد منازعتهم من أي جهة حكومية، أو خاصة، أو أفراد .
9-4- يعتبر رأيهم مُنهِياً لكل نزاع وخصومة أو معارضة، فلا يحق التقدم عليهم بأي دعوى للقضاء أو الجهات الإدارية أو الهيئات واللجان وكافة الأجهزة الحكومية أو أي جهة أخرى مطلقا.
9-5- يَتخذ مجلس النظارة أمانة للمجلس وسجلاً يدوياً وإلكترونياً يدون فيه جميع ما يتعلق باجتماعات المجلسْ وتفاصيلها، وبنود الاجتماعات والقرارات والتوصيات، ومتابعتها، ومدة إنجازها وتكاليفها، وغير ذلك.
10- مصارف الوقف:
10-1- على النظار أن يصرفوا صافي ريع الأوقاف -بعد خصم المصاريف الإدارية والتشغيلية ونحوها- وفق تقرير معتمد من مراجع الحسابات،على النحو التالي:
10-1-1- يخصص عشرة بالمائة (10%) (1)، من صافي الريع مكافأة للنظار، تقسم بينهم بالتساوي مقابل جهدهم وإدارتهم. ومَن كان في غنى عن ذلك وتنازل عنها للوقف؛ فله الأجر من الله، وتضاف إلى بنود الوقف الأخرى، وإن كانت النسبة المقدرة للنظار قليلة أو كثيرة في أي وقت أو زمان أو حال أو مكان؛ فللنُّظار تقدير أجرة المثل وجنسها، ويخصص جزء من هذه النسبة لتدريبهم وتأهيلهم وتطوير قدراتهم في كل أمر له علاقة بأعمال ومهمات مجلس النظارة بحسب ما يرون.
10-1-2- صرف عشرة بالمائة ( 10%) في صيانة وترميم وتطوير ما تحتاج إليه العقارات حسب ما يرونه. وإصلاحُ الوقف وعمارتُه وصيانتُه مقدمٌ على جميع المصارف، وإذا لم يُصرف كامل هذا البند؛ فإن النظار يقومون بتحويله إلى بند الاستثمار أو الصرف حسب ما يرونه.
10-1-3- إعادة استثمار أربعين بالمائة (40%) من الريع الصافي لتنميتها، وزيادة عائداتها.
10-1-4- يصرف ما تبقى من صافي الريع البالغ أربعين بالمائة (40%)، في وجوه البر والخير عامة، على مذهب أهل السنة والجماعة وما عليه سلف الأمة؛ مثل:
- بناء المساجد وصيانتها ورعايتها، وبناء ما يتعلق بها من سكن للإمام والمؤذن وغيرها.
- مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل.
- كفالة الأيتام المحتاجين ورعايتهم.
- دعم مجالات الدعوة إلى الله عز وجل بكافة أنواعها.
- إطعام الطعام، وسقيا الماء، وحفر الآبار في الأماكن المحتاجة لذلك.
- سد حاجة العلماء وطلبة العلم.
- إنشاء المعاهد والمدارس لتعليم القرآن الكريم، وحلق تحفيظ القرآن .
- المنح الدراسية، والدورات العلمية، والبحوث العلميّةِ في المدارس والمعاهد والجامعات والمكتبات العلمية ومراكز البحث العلميّ، والمسابقات الثقافية الشرعية.
- طباعة وتوزيع المصاحف والكتب والأشرطة النافعة.
- البرامج الدعوية ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات.
- رحلات الحج والعمرة.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- وسائل الإعلام المفيدة والملتزمة بأحكام الشريعة على اختلاف أنواعها مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة، أو إلكترونية، أو غير ذلك.
- إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وتجهيزها، وتوفير سائر ما تحتاج إليه.
- إغاثة المحتاجين،وعلاج المرضى المعوزين، وإنشاء دور للعجزة والمسنين، وإقامة مساكن للمحتاجين.
إلى غير ذلك من أعمال البر والخير؛ مما هو أكثر نفعاً للحي، وأعظم أجراً للميت، على ما يراه مجلس النظارة من تقديم بعض المصارف على بعض، أو استغراق أحدها لجميع الريع بحسب تقديرهم.
10-2- لمجلس النظارة أن يزيد أو ينقص في مقدار النسب المحددة بعاليه حتى لو استغرق جميع الريع بنداً واحداً ؛ بحسب ما يراه من المصلحة باختلاف الزمان والمكان والحال والحاجة بعد التسبيب لذلك، وإصدار قرار من المجلس.
11- صلاحيات إضافية للموقِف والنّظّار:
11-1- لمجلس النظارة التعديل والإضافة على ما ذكر في ضوابط الوقف وشروطه والنظارة مدة عشر سنوات من تاريخ التوقيع على هذه الوقفية وتحريرها.
11-2- يجوز لي وللنظار تعديل هذه الوقفية إلى الأفضل للوقف مطلقاً.(1)
11-3- كل ما ذكرته سابقاً، وما ذكر من الشروط والضوابط وصرف الريع ومقدار النسب في كل بند وغير ذلك ؛ إنما أقصد به التقرب إلى الله تعالى، ومقصد الشرع الأكمل والأفضل، فمتى ما وجد في أي زمان ومكان، فللنُّظار العمل به وإن خالف ما ذكرت واشترطت.
شهد على هذه الوصية بعد أن قرأتها عليهم: كلٌّ من :
1-............................................... الجنسـية...................، بموجب السـجل المدني رقم ( ).
2- -............................................. الجنسـية...................، بموجب السـجل المدني رقم ( ) .
3-............................................... الجنسـية..................، بموجب السـجل المدني رقم ( ) .
** وفي الختام :
أوصي أسرتي -من زوجةٍ وبنينَ وبناتٍ- بتقوى الله عز وجل فيما بينهم، وأن يتواصوا وأن يتناصحوا بالحق، وأن يكونوا من بعدي ذريةً صالحة وبيتاً مؤمناً، وعليهم -إِن أرادوا بِرِّي بعد وفاتي-: أن يتعاملوا فيما بينهم بالألفة والمودة والرحمة، ويعتني الكبير بالصغير بالتربية الصالحة والرعاية الصادقة. وعليهم أن يدرؤوا المشكلات فيما بينهم، ويعفو بعضهم عن بعض،}فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (1) {، وأن يكونوا كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضاً، وأن يكونوا مثالاً في اجتماع الكلمة وسيادة الألفة والرحمة والمودة.
وأوصيهم بكثرة الدعاء لي ولوالديّ، فقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)(2)، ومنها (ولد صالح يدعو له)، فالصلاح مظنة قبول الدعاء. وأوصي زوجتي -خصوصاً- بالعناية بالأبناء والبنات، وحثهم على الصلاة، والتمسك بأوامر الشرع، ولْتحرِص على تأليف القلوب وجمع الشمل .
كما أوصيكم جميعاً أن تصِلوا أرحامكم، وتتفقدوا المحتاج منهم، وتحسنوا إليهم، وتخصوا بالصلة والعناية والاحترام أعمامَكم وعماتكم وأولادهم، قال الله عز وجل : }وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(3).{
قال صلى الله عليه وسلم : (من أحب أن يبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره؛ فليصل رحمه).(4) وقال: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمُه وصَلها) .(1) فصِلُوا يا أولادي أعمامَكم، وَقدٍّروا لهم منزلتهم من أبيكم، واحفظوا الود لأصدقائه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنّ أبرَّ البرِّ صلةُ الولد أهلَ وُدِّ أبيه).(2)
* لا آذَنُ لأحد -كائنا من كان- في تبديله أو تغييره، فمَن بّدله أو غَيّره أو عدّل فيه متعمداً في غير مصلحة؛ فعليه الإثم والوبال والخسار،عملاً بقول الله تعالى : }فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.{ (3) وأذكر الجميع بقوله تعالى: }إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(4).{
وهذه الوصية ناسخة لما قبلها من وصايا إن وجد.
* أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يتولاكم، وأن يؤلف بين قلوبكم على طاعته، وأن يجمعنا بكم في مستقر رحمته. آمين.
حررت هذه الوصية في يوم .../..../...14 الموافق / / 200م.
وقد أذنت لمن يشهد. والله المستعان، وعليه التكلان . وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموصي / توقيعه /
شاهـــــد/ الاسم توقيعه /
شاهـــــد/ الاسم توقيعه / الوصية
التسميات: القانون المدني اليمني


0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية