الجمعة، 26 يونيو 2026

قانون الاجراءات الجزائية اليمني


قانون الاجراءات الجزائية اليمني 

​قرار جمهورى بالقانون رقم (13) لسنة 1994م

بشأن الإجراءات الجزائية

نشر في الجريدة الرسمية العدد (4/19) لسنة 1994م

إجراءات

قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م

بشأن الإجراءات الجزائية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

الكتاب الأول

مبادئ أساسية وأحكام عامة

الباب الأول

التسمية والتعاريف

إجراءات

مادة (1) يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية.

مادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم

يقتض سياق النص معنى آخر.

مسوغ قانوني: يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول.

المدعى بالحق الشخصي المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من

يقوم مقامة قانونا.

المدعي بالحق المدني كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان أو معنوياً.

المسئول عن الحقوق المدنية المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة

تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة.

قاض يشمل قاضي المحكمة الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية

المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية.

أعضاء النيابة العامة تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة وأعضائها المعينين

وفقا لقانون السلطة القضائية.

ممثل الدفاع: هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقا للقانون أو الممثل

القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامة قانوناً أو أحد أقارب المتهم.

شخص تشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات والجمعيات أو

مجموعة من الأشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.

الموظف العام يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون:

أن القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.

ب رجال السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والأمن.

كما يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم.

​عاهة عقلية: هي عله تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه. فاقد الأهلية هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية.
  • ​يقوم مقاومة قانونا يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيره من قبل المحكمة أو المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب. جمهور يقصد به كل تجمع من خمسه أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل ان يؤدى هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن 0 تبليغ هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث 0 شكوى تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا ما معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة. إجراءات التحقيق هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا. الاستجواب يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا. إجراءات محل التوقيف هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقا للقانون. الإستيقاف يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن أسمه ومهنته ومحل إقامته وجهته ويشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة. الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات. الجرائم غير الجسيمة هي ما عوقب عليها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة. دلائل قوية هي أمور أو قرائن ندل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة. دلائل جديدة هي الأمور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا. دلائل كافية هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار أو الحكم. وقف الدعوى هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله. انقطاع المدة هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ. الطعن هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقا لأحكام القانون. الحكم النهائي هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق. الحكم البات هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق. القرارات التمهيدية هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
  • ​القرارات التحضيرية هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأ دلة فيها دون ان يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو ان تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها و لا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك. عدم قبول الطعن هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن. عدم جواز الطعن هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن. الباب الثاني المبادئ والمهام الأساسية مادة (3) المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون. مادة (4) المتهم برئ حتى تثبت ادانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم. ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجرى وفق أحكام هذا القانون ونصان فيها حرية الدفاع. مادة (5) المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي. مادة (6) يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنويا القسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة = إجراءات شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه. مادة (7) -1 - الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند إلى القانون. 2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.
 مادة (8) 1- يلتزم مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم. 2- للمتهم الحق في المساهمة في الإستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب في جميع الأحوال إثباتها وتحقيقها. مادة (9) 1- حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير. 2- يجب على مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة ان ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية. مادة (10) يحظر تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية. مادة (11) الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز انهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته ! لا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون. مادة (12) 1 - للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناء على انهام سابق موجه إلى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشية بارتكاب جريمة معاقب عليها الحبس على الأقل أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن قوية تدل على أنه حائز لا شياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون أمر التفتيش مسببا. 2 - حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقا للدستور. ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة. مادة (13) على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأ مكنة التي أعدت لذلك ان يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق، أما إذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات. مادة (14) لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساسا بها ارتكاب أحد الأفعال الآتية: -1- استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه. -2- التقاط أو نقل صوره شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه. -3- الإطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها. مادة (15) لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقا لأحكام القانون. مادة (16) استثناء من أحكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة. مادة (17) 1 - يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية. 2- نسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الأجنبية وا لأشخاص عديمي الجنسية. إجراءات مادة (18) 1 - يسري قانون الإجراءات الجزائية فور نفاذه بأثر مباشر على كل عمل إجرائي يتخذ ولو كان بشأن جرائم وقعت أو دعاوى رفعت أو تنفيذ أحكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 2- يستثنى من الأثر المباشر ما يلي: أ: إذا صدر قانون يعدل من أختصاص المحكمة دون ان يلغيها وكان تاريخ العمل به لاحقا على انتهاء المرافعة الختامية، فأن الدعوى الجزائية نظل من اختصاص المحكمة السابقة. ب مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدأت في ظله. مادة (19) -1- كل عمل إجرائي ثم صحيحا في ظل قانون معمول يستمر قائما. 2- تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الإتباع. 3- نسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا كانت أصلح للمتهم على كل تقادم بدأ قبلها ولم يكتمل. مادة (20) تكون الأعمال والقرارات والأحكام الصادرة من مأموري الضبط والنيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك. الباب الثالث الدعوى الجزائية الفصل الأول في من له رفع الدعوى الجزائية مادة (21) النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون مادة (22) لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو و أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة (23) يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون. مادة (24) يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصما منضما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها. إذا كانت له طلبات ما. كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات ما. الفصل الثاني في قيود رفع الدعوى الجزائية مادة (25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة. مادة (26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها. مادة (27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآنية:- 1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو ا لإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. -2 في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأ إجراءات أخوات. -3 في جرائم الشيكات. -4 في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. مادة (28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم. مادة (29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه. مادة (30) in جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى. مادة (31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) ان يتنازل عنها في أي وقت. الفصل الثالث في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة مادة (32) إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها ان هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو ان هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها ان تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون. وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل in الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. مادة (33) لمحكمة الطعن الأستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة ان تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ، ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقا للقانون. مادة (34) للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادئين السابقتين. مادة (35) للمحكمة في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الا حترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها ان تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقا للمادتين (33،32) وتقضي فيها. الفصل الرابع انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها مادة (36) تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم. مادة (37) ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة (38) ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو تكون الدية أو الأرش إحد ى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة (40). مادة (39) لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت. إجراءات مادة (40) تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم ونسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ أخر إجراء. مادة (41) إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين. مادة (42) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في احدد الأحوال الآتية:- أ عند عدم وجود جريمة. ب: إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. ج: عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية. د لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. ه: لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه. و صدور عفو عام أو خاص. ز: وفاة المتهم. ح بانقضاء الدعوى بالتقادم. الفصل الخامس في الادعاء بالحقوق المدنية مادة (43) يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية. مادة (44) يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة ان تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية. مادة (45) إذا رأت المحكمة ان تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها ان تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حدة. مادة (46) يحصل الادعاء مدنيا إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقا لأحكام قانون المرافعات. كما يجوز ان يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ان كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته. فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. مادة (47) إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامة قانونا جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية. مادة (48) ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلى من يمثله ان كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة ان تعين له من يمثله أو ان تكتفي بتمثيل النيابة العامة له. ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يسمح برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوى الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى إجراءات غير المدعى بالحقوق الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم. مادة (48) للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في آية ح الة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله. مادة ( (50) يجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يعين له موطنا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأ وراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة. مادة (51) على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية، وعلية ان يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. مادة (52) لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. مادة (53) لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بـ الحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة. ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك. والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. مادة (54) يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على المؤمن لدية جميع الأحكام الخاصة بـ المسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (55) تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين. وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. مادة (56) للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه. مادة (57) لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها إلا في الأ حوال المنصوص عليها قانونا. مادة (58) يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه. مادة (59) إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له ان يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى. مادة (60) يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواد أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني. مادة (61) إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواد الأولى ان يدعى مدنيا أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك. مادة (62) يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعا للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في هذا القانون. مادة (63) للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه إجراءات بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه. الكتاب الثاني في الإجراءات السابقة على المحاكمة الباب الأول في الأحكام العامة للإجراءات السابقة على المحاكمة الفصل الأول في الأحكام العامة للتكليف بالحضور مادة (64) للمحكمة وللنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ان يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمراً بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق أو التحريات. مادة (65) يكون التكليف بالحضور بناء على أمر مكتوب من نسختين يشمل أسم الشخص المكلف بالحضور ومحل إقامته ومهنته والغرض من حضوره وتاريخ الأمر والموعد المطلوب حضوره فيه وإمضاء الأمر والختم الرسمي. مادة ( (66) يعلن أمر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال الشرطة أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب حضوره صوره من الأمر فإذا تعذر ذلك تسلم لأحد المقيمين معه من أقاربه أو أصهاره أو تابعيه ويوقع المستلم على الأصل فإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا أو امتنع عن التوقيع تسلم صوره الأمر بعد التوقيع على أصلها من شاهدين بما يفيد ذلك إلى مدير قسم الشرطة التابع له محل أقامة المراد حضوره أو لعاقل القرية. مادة (67) يجب على من قام بإعلان الأمر ان يرد أصله الموقع عليه منه ومن المستلم أو الشاهدين وموضحا به ما تم من إجراءات وكل ما يهم الأمر بمعرفته من زمان ومكان الإء لان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك حجه إلى ان يثبت ما يخالفه. مادة (68) إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق ان يصدر أمراً بإحضاره قهراً متهما كان أو شاكيا أو شاهدا. ويجوز الحكم عليه بناء على طلب الأمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه. مادة (69) للأمر بالحضور إذا رأى لزوما لعودة من حضر مره أخرى ان ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره فإذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه أحكام المادة السابقة. الفصل الثاني الأحكام العامة في القبض مادة (70) القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب أمر صادر من الأمر بالقبض ممن يملكه قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الأمر حاضرا أمامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره. مادة (71) يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر. مادة (72) يجب ان يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز ان يكون الأمر شفويا على ان ينفذ في حضور الأمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض. مادة (73) يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والا تصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه. مادة (74) يسقط الأمر بالقبض إذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد. مادة (75) إذا صدرت أوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فأنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف إجراءات المأمور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فإذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه ان يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات. مادة (76) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة ان يبلغه بأسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور أمرا مسببا بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي. مادة (77) عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر. مادة (78) إذا وجه أمر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي تنفيذه. وإذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه إلا إذا استعان به من وجه إليه الأمر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه إليه الأمر من رجال الشرطة ان يحيله إلى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه مادة (79) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة. مادة (80) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبأ فيه وعلى صاحب المسكن أو من يوجد به ان يسمح بالدخول وأن يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القود في الحدود المبينة في المادة السابقة. وإذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن. وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب - الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون. مادة (81) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره وأن يسلم الأشياء المضبوطة للأمر بالقبض. وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقا للمادة (143). مادة (82) يجوز ان ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر أو بغير ضمان فيكون على منفذ الأمر ان يخلى سبيل المقبوض عليه إذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان إلى الأمر بالقبض. مادة (83) إذا لم ينص في الأمر على إخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه إحضار المقبوض عليه إلى الأمر بالقبض فورا وبدون تأخير. الباب الثاني في جمع الاستدلالات والتحري فيها الفصل الأول في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم مادة (84) يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أولا : أعضاء النيابة العامة ثانيا: المحافظون ثالثا: مدير و الأمن العام رابعا مديرو المديريات خامسا: ضباط الشرطة والأمن إجراءات سادسا: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم. سابعا: عقال القرى. ثامنا: رؤساء المراكب البحرية والجوية. تاسعا: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون. عاشراً: وأية جهة أخرى يؤكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون. مادة (85) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلا حيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية. ماده (86) إذا رأي النائب العام ان ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ماده (87) يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق أولى تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة. ويجب احاطة مأمور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الأحوال يجب ان تجرى كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة 0 ماده (88) بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن ان يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه إليه تنبيها أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه أو إسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية 0 مادة (89) يترتب حتما على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الإسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها مادة (90) تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي يتبعها وإلى النائب العام 0 مادة (91) مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة. مادة (92) إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وأن ينتقل فوراً إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك. وعليه أثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره. وفي الجرائم الأخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. إجراءات مادة (93) يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات أو عرضها عليه ان يتأكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لا ستيفائها أو يندب من يستوفيها أو يتولى ذلك بنفسه. مادة (94) لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو أذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها. مادة (95) يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي. مادة (96) إذا اجتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه أو ان يأمر مباشرة بإتمامه. مادة (97) الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما تعويضا ما الفصل الثاني في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط في الجرائم المشهودة وحالات القبض والاستيقاف مادة (98) تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك. مادة (99) في الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي ان ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورا ان يخطر النيابة العامة بانتقاله. ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا إلى محل الواقعة. مادة (100) في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه وإذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن. مادة (101) في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أوله علا قة بها ان كان حاضرا وأن يأمر بإحضاره ان كان غائبا. مادة (102) لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ان يفتش المتهم ومنزله ويضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل على وجودها فيه. مادة (103) يجب على مأموري الضبط القضائي القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية: أولا : إجراءات إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانونا. ثانياً: في حضور الأمر بالقبض وتحت أشرافه إذا استعان بهم. ثالثا: إذا طلب القبض على الشخص بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. رابعا في الحالات المنصوص عليها في المادة (98). خامساً: إذا كان مرتكبا لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه. سادساً: إذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قويه ومعلومات موثوقه وتوفرت في حقه أحدى الحالات الآتية: -1- إذا لم يكن له محل إقامة معروف بالبلاد. 2- إذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول أخفاء نفسه أو الهرب. 3- إذا رفض بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر. سابعاً: إذا كان في حالة سكر بين. ثامناً: إذا أشتبه لأسباب جدية أنه هارب من إلقاء القبض عليه. مادة (104) في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن وأن يطلبوا من النيابة العامة ان تصدر أمر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية: أولا : إذا كان متهما بإخفاء الأشياء المسروقة أو التي استعملت أو تحصلت من جريمة. ثانيا: إذا كان متهما في جريمة احتيال أو تعد شديد أو تحريض على الفسق أو الفجور أو الدعارة أو حيازة أو تعاطي المخدرات. ماده (105) يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة ان يسمع فورا أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإ لا تعين الإفراج عنه فورا. ماده (106) على المسئول عن مركز الشرطة أثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز in سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولا بأول. ماده (107) لكل شرطي الحق في ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن أسمه وشخصيته إذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها وإذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة أو قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي إلى مركز الشرطة. كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية.
  1. ​إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف.
  2. ​إذا رفض المتهم بيان أسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر. 3 إذا كان في حالة سكر بين.
  3. ​إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك. 5 كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون. ماده (108) لأي شخص الحق في إحضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية
  4. ​إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة. 2 إذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في إجراءات هذا الشأن. 3- إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار.
  5. ​إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة.
  6. ​إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر. الفصل الثالث في تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات ماده (109) للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لأحكام المواد التالية: ماده (110) إذا رأت النيابة العامة أن محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها. ماده (111) إذا رأت النيابة العامة ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. ماده (112) إذا رأت النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر أمرا مسببا بحفظ الأوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولا أو كانت الدلائل قبله غير كافية أو تأمر بحفظها نهائيا إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأ همية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهمية إلا من النائب العام أو من يفوضه في ذلك. ماده (113) إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بـ الحقوق المدنية فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه. ماده (114) يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون قد أنقضت. الباب الثالث في التحقيق الفصل الأول. الأحكام والقواعد العامة للتحقيق مادة (115) يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها. مادة (116) يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاة أو مأموري الضبط القضائي. مادة (117) لعضو النيابة العامة ان يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة. ولعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به عضو النيابة العامة المختص. ويجب على عضو النيابة العامة المختص ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله ان يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعديه أو أحد مأموري الضبط القضائي. مادة (118) يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق ان يبين المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو ان يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة. مادة (119) يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق وأن يصحب المحقق كاتب يحرر المحضر ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف ومحتوياته للجهة المختصة أو يحفظ في دائرة الكتاب. ويجوز في ح إجراءات الة الضرورة ان يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك تحت أشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر. مادة (120) لا يجوز ان يحصل في محضر التحقيق كشط أو تحشير وإذا اقتضى الأمر حذف كلمة أو زيادتها وجب على المحقق والكاتب ان يوقعا على هامش المحضر ويعتبر لاغيا كل كشط بها خدش أو إضافة غير موقع عليها. مادة (121) مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجرى إجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويلتزم كل من يباشر هذه الإجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات. مادة (122) للمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من أصابه ضرر من الجريمة أو المطالب بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ولوكلائهم - طبقا للقانون ان يحضروا جميع إجراءات التحقيق وليس لهم الحق في الكلام إلا بإذن من المحقق وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا وجب على المحقق إحضاره. ومع ذلك فللمحقق ان يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ويجوز للمحقق ان يجري التحقيق في غيبة الخصوم كلهم أو بعضهم إذا اقتضى الأمر ذلك وليس لأي من الخصوم طلب إيقاف سير التحقيق بالطريقة التي قررها المحقق وعليه إطلاع من ذكروا على ما تم بمجرد انتهائه. مادة (123) على عضو النيابة العامة متولي التحقيق ان يبدأ بتدوين إفادة الشاكي أو المبلغ أو المجني عليه. مادة (124) يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق وبمكانها. مادة (125) للخصوم ان يقدموا إلى المحقق أوجه الدفاع والطلبات التي يرونها أثناء التحقيق وعلى المحقق إثباتها وتحقيقها. مادة (126) للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتهم. مادة (127) على كل فرد ان يقدم لمأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة ما يطلبونه من مساعدات أثناء مباشرتهم سلطانهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم وإذا امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل جازان يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص ليحكم عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً. مادة (128) يكون لعضو النيابة العامة أثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق بحفظ النظام في الجلسة. مادة (129) 1 - يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا. 2- يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينه من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر. 3- لا يجوز ان تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة ا لإضافية للبحث عن ستة أشهر. في جميع الحالات. إجراءات الفصل الثاني في الانتقال والمعاينة مادة (130) ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأي ذلك مفيدا للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وأثارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضرا بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقا للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم. الفصل الثالث في التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها ماده (131) للأشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية و المحادثات الشخصية حرمة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسورا أو محاطا بأي حاجز متي كان مستعملا أو معدا للمأوى أو لحفظ الأشياء وحرمة المراسلات تمنع من الإطلاع عليها أثناء نقلها او انتقالها من شخص إلى آخر بريدية كانت أم هاتفية. مادة (132) لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة. مادة (133) تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه. مادة (134) يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه. ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق. مادة (135) للمحقق ان يفتش المتهم وله أن يفتش غيره إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء نفيد في كشف الحقيقة. مادة (136) للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية ان تفتش أي مكان لضبط الأوراق والأ سلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد in كشف الحقيقة. مادة (137) لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو نفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثباتها في المحضر. مادة (138) تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناء على انهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ. مادة (139) أ: يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش والضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط. ب يجوز إبراز الأمر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد أثناء ارتكاب الجريمة أو جرت مطاردته بعد ارتكابه لها. ج: إذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدما للشخص المعنى عن الغاية من التفتيش. مادة (140) أن ليس للقائم بالتفتيش ان يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الإسرار الشخصية أو العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين وعلى من يقوم بـ التفتيش ان يتخذ الاحتياطيات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار. ب لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها. إجراءات مادة (141) أن يجوز أثناء التفتيش أمر الأشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان إلى حين الا نتهاء من التفتيش. ب ويجوز للقائم بالتفتيش ان يضع الأشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجرى تفتيشه تحت الحراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته. مادة (142) على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقا لأحكام القانون ان يمكن القائم بـ التفتيش من أداء واجبه وإذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش ان يجري التفتيش عنود بـ القدر اللازم ويطلب مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود ان كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة. مادة (143) لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقومس بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدئين من النساء. مادة (144) أ: تفتيش المساكن يجب ان يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة. ب: يجب ان يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلا . ج إذا امتنع إجراء التفتيش ليلا لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة واللا زمة لإحاطة المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون أذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس مادة (145) لأعضاء النيابة ان يضعوا الأختام على الأماكن التي بها أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها, وإذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه أخطار النيابة العامة فورا. مادة (146) لعضو النيابة العامة المختص وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والبرقيات والأ وراق الأخرى المضبوطة على ان يتم ذلك بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وندون ملاحظاتهم عليها، وله عند الضرورة ان يستعين في فحص الأوراق المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد مأموري الضبط القضائي أو المترجمين بحضوره وتحت أشرافه. ويجوز بأمر من رئيس النيابة تكليف أحد رجال إدارة الهاتف بعد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها لنقل مضمونها إليه ويجب ان يتضمن الأمر تحديدا واضحا ودقيقا للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور الأمر. مادة (147) تبلغ صوره من الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى الشخص المرسلة إليه في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. مادة (148) للنيابة العامة ان تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق وأن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيل الأحاديث تجرى في مكان خاص متى كان ذلك لازما لكشف الجريمة وفي جميع الأحوال يكون الأ مر مسببا ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. مادة (149) يجوز دخول أي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل وهذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث حريق أو غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة. مادة (150) يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش ان يحرر محضرا بالإجراءات وما أسفرت عنه وما تم ضبطه من أشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق. مادة (151) يجب ان يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها و المكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبط ان أمكن ذلك. وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستضهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة ان تأذن بإيداعها صندوق إجراءات النيابة، ولمن ضبطت عنده الأشياء ان يأخذ بيانا بها موقعا عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود. مادة (152) نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على ان يلتزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك، وإذا تبين أنها قابله للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط. مادة (153) تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية. ولكل شخص يدعى حقا على الأشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لدية هذه الأشياء أو كان شخصا آخر ان يطلب من المحقق ان يسلمها إليه وله في حالة الرفض ان يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الإطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم ان رأت ضرورة لذلك فإذا كان الشيء المضبوط مما نعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة ان تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. مادة (154) لا يجوز للمحقق ان يضبط لدى ممثل الدفاع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية. مادة (155) إذا لم تعد الأشياء المضبوطة لازمة للتحقيق وللسير في الدعوى أو محلا للمصادرة يجب الأمر بردها. مادة (156) مع مراعاة أحكام المادتين (153) ، (154) يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون. ( 157) يصدر أمر بالرد من النيابة العامة ومن المحكمة في حالة التظلم إليها ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بالرد اثناء ذلك. مادة (158) يؤمر بالرد ولو من غير طلب إلى صاحب الحق فيه ويلغى قرار ضبط الأشياء ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد إذا قام لديها شك في من له حق في تسلم الشئ المضبوط أو قام نزاع جدي بشأنه وفي هذه الحالة ترفع النيابة العامة أو ذوو الشأن الأمر إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتأمر بما تراه مناسبا. مادة (159) للمحكمة المرفوع إليها التظلم منعقدة في غرفة المداولة الأمر بإحالة الخصوم للتقاضي في شأن التسليم إلى المحكمة المختصة إذا رأت موجبا لذلك بدعوى يفصل فيها وفقا للقانون المدني مع تنبيه ذوي الشأن إلى ذلك. وفي هذا الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها. مادة (160) يجب عند صدور أمر الحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ان يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة. مادة (161) إذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب به أحد فللمحقق أو المحكمة الإعلا ن عنه بوسيلة من وسائل الإعلان ويكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه. مادة ( (162) إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشئ المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الدعوى يصبح ملكا للدولة بدون حاجه إلى حكم يصدر بذلك. مادة (163) 1 - يباح ضبط الأشياء التي قد تكون ذات أهمية للتحقيق باعتبارها أدلة أثبات. 2- عند السير في الإجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز ان تتقرر لها عقوبة في إجراءات شكل مصادرة الأموال تتخذ التدابير اللازمة لعدم إخفاء المتهم أمواله بما في ذلك ضبط هذه الأموال. مادة (164) تصدر المحكمة أمرا بأن تصرف من الأموال المضبوطة النفقة الواجبة قانونا لمن يعولهم المتهم. الفصل الرابع في سماع الشهود مادة (165) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة. مادة (166) يسمع المحقق شهود الإثبات الذين حضروا بناء على طلبه أو طلب الشاكي أو من تلقاء أنفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق وعليه ان يتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله ويثبت أقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الأسئلة دائما عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بـ الغير. مادة (167) يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. مادة (168) يتم التحقيق من شخصية الشاهد بأن يطلب المحقق منه بيان اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومسكنه وعلاقته بالمتهم. مادة (169) يضع كل من المحقق والكاتب إمضائه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي قد يبديها. وفي جميع الأحوال يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على كل صفحه أولا بأول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر. مادة (170) عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم ان يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطه أخرى يبينونها. مادة (171) يقدر المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة. الفصل الخامس في القبض مادة (172) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناء على مسوغ قانوني. مادة (173) لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية: -1- إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة. 2- إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكبا لاحدى الجرائم المشهودة. -3- إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهما فارا من وجه العدالة.
  7.  4- إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة. 5- إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد. مادة (174) للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قويه على اتهامه بارتكاب جريمة. مادة (175) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق ان يصدر أمر بـ القبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطيا. إجراءات مادة (176) لا يحق للنيابة العامة ان تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق و لا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة. الفصل السادس في الاستجواب والمواحية مادة (177) يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلا. ويجب على المحقق ان يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ويثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر. مادة (178) لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده. كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف. مادة (179) على المتهم ان يعلن أسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحامية ان يتولى ذلك عنه. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا إذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر. مادة (180) يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. مادة (181) في غير حالة الجرائم المشهودة، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوه محامية للحضور ان وجد وعليه ان يخطره أن من حقه إلا يجيب إلا بحضور محامية. مادة (182) عند حضور المتهم لأول مره في التحقيق يجب على المحقق إن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفة بأنه حرفي الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر. ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مره واحده ولمدة لا تزيد على ثلا ثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه. مادة (183) إذا أعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي وقت اثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلا، أما إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلا إلى ما بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن التوقيع. الفصل السابع في الحبس الاحتياطي مادة (184) الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون أو في حالة هربه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية: -1 وجود دلائل كافية على اتهامه. 2- ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو إجراءات لم يكن للمتهم محل أقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس. -3- ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره. 4- عدم تحديد هوية المتهم. ويجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطيا قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. مادة (185) لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق. مادة (186) يجب ان يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوبا ومذيلا بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على البيانات التالية: -1- اسم المحبوس ثلاثيا 2- محل إقامته. -3 رقم القضية المحبوس فيها. 4- الجريمة المسندة إليه ومادة القانون. 5- مصدر الأم روصفته. 6- مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره. مادة (187) لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونا ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. مادة (188) يجب عند إيداع المتهم المنشأة العقابية بناء على أمر الحبس ان تسلم صوره من هذا ا لأمر إلى مديرها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. مادة (189) الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضا عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها لمدة أخرى. مادة (190) إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأ يام ان تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمر بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما. مادة (191) إذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونه. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الا نتهاء من التحقيق ان يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة اشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتما الإفراج عنه. مادة (192) يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة in دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله ان يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صورا منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد ان بيديها له. وعلى مديري هذه المنشآت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها. مادة (193) لكل من قيدت حريته الحق في ان يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى إجراءات كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها و تبليغها إلى النيابة العامة فورا بعد إثباتها في سجل يعد لذلك. الفصل الثامن في الإفراج المؤقت مادة (194) للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده. مادة (195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة (189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة. مادة (196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة. مادة (197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي: أولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه. ثانيا: تأدية المبالغ الآنية بالترتيب التالي: -1 الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي. 2 الرسوم والنفقات المستحقة للدولة. العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور و الواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم. مادة (198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة النيابة العامة ويعطى إيصالا بذلك. ويجوز ان يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ. مادة (199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من الضمان ملكا للدولة بغير حاجه إلى حكم بذلك. ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان مادة (200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها. ما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات والعقوبات المالية الأخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة (197) وأن بقي شي رد إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال. مادة (201) للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين. مادة (202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي إجراءات اتخاذ هذا الإجراء. مادة (203) إذا كان أمر الإفراج مشروطا بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر فأنه لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع الكفيل فيه تعهده. أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد. مادة (204) متى أصبح الإفراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه إخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك. مادة (205) إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه ان كان محبوسا، أو حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلا حية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية. مادة (206) لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الإفراج. الفصل التاسع الخبرة مادة (207) أ للنيابة العامة ان تطلب من طبيب أو شخص له خبره فنيه في أي مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضوره نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر ويجب عليه ان يصدر أمر يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته. ب يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة ان يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة. مادة (208) يكون طلب تقرير الخبير وجوبيا في الأحوال الآتية: أ لبيان سبب الوفاة وطبيعة الاصابة الجسمانية. ب لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك اثناء القضية حول قدرته على أدراك ماهية أفعاله وإدارتها. ج لتحديد الحالة النفسية أو الجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع. د لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهما للقضية ولا توجد مستندات نثبت سنهما. مادة (209) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب ان يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة. مادة (210) للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على ان لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى. مادة (211) -1 - يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة. 2- إذا تعدد الخبراء ولم يصلوا إلى رأي مشترك قدم كل منهم تقريرا منفصلا. مادة (212) يجوز ان يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الإطراف وله بغية التزود بإيضاحات أضافية لإعداد تقريره ان يطلب الإذن بالإطلاع على الأوراق وحضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه أسئلة مباشرة لهم، كما يجوز ان تضوع تحت تصرف الخبير الأدلة المادية. مادة (213) يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم متى كان للفحص أهمية بـ إجراءات النسبة إلى القضية، أما الأشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص أجسامهم رغم أرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه، ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة أثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك إلا عند الاستعجال. ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك. مادة (214) يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة. مادة (215) يقدر المحقق بناء على طلب الاطباء أو الخبراء الذين يندبهم المصاريف والتعويضات والأجور التي يستحقونها ويصدر الأمر بصرفها من خزانة الدولة على ان يلزم بها من يعنيه المحقق أو من يحكم عليه بذلك. مادة (216) لا يكون تقرير الخبير ملزما للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب ان يكون مسببا ، ويجوز طلب تقرير أضافي من الخبير نفسه أو من خبير أخر إذا احتوى التقرير الاول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول. الفصل العاشر في تصرف النيابة في التحقيق مادة (217) يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد إتمامه وفقا لأحكام هذا القانون ولا يثبت لهم سلطه التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة إلا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد. وإذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق أو من يقوم مقامه إرسال الأوراق إلى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رأيه والاسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. مادة (218) إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيا. واذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو ان الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا. ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان احدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته. مادة (219) الأمر الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. مادة (220) للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار. ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له. مادة (221) إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهم ترجح أدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها. مادة (222) يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة على اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للواقعة المنسوبة إليه ووضعها القانوني وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها. مادة (223) إذا طرأ بعد صدور القرار بالإحالة إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات إجراءات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة. مراعاة الفصل الحادي عشر في الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق مادة (224) مع مراعاة أحكام المادتين (218) ، (219) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف مادة (225) للمتهم ان يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطيا ولجميع الخصوم ان يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق. مادة (226) للنيابة العامة وحدها ان تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا. مادة (227) يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الأمر بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في الأحوال الأخرى تبداء من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر. مادة (228) يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم ويجب على النيابة العامة في جميع الأحوال ان ترسل الأوراق إلى المحكمة المختصة فورا. مادة (229) لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (227) ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع بعد هذا الميعاد. وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير به وما لم تقرر النيابة العامة الطعن فيه أمام المحكمة العليا وجب الإفراج عن المتهم فورا. مادة (230) إذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي أو المدني في الحالات التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة ان تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة إذا كان لذلك محل. الكتاب الثالث في المحاكمة الباب الاول في اختصاص المحاكم الفصل الاول في الاختصاص النوعي والمحلى مادة (231) تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي. مادة (232) تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها. مادة (233) تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية في الأ حوال التي يحددها القانون. مادة (234) 1 - يتعين الاختصاص محليا بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى أولا. 2- وفي حالة الشروع تعد الجريمة مرتكبه في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. مادة (235) في الجرائم المتتابعة وغير ذلك من الجرائم المتعددة الأفعال يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. إجراءات مادة (236) 1- إذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها أحكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة. 2- أما إذا ارتكبت الجريمة جزئيا خارج الجمهورية وجزئيا داخلها اختصت محليا المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب أفعال الجريمة داخل الجمهورية. الفصل الثاني في تنازع الاختصاص مادة (237) 1- إذا تبين للمحكمة ان القضية الجزائية لا تدخل في اختصاصها أصدرت قرارا مسببا بإحالتها إلى المحكمة المختصة ما لم يقرر القانون غير ذلك. 2- إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحده من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحداها. مادة (238) إذا قدمت دعوى جزائية عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى محكمتين أو أكثر في دائرة محكمة استئناف محافظة واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بحكم نهائي، وكان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة استئناف المحافظة التي تتبعانها، فإذا كانت كلا المحكمتين واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة مختلفة أو إذا قررت محكمتان من محاكم استئناف المحافظة اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في استئناف حكم جزائي أو في طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية برفع طلب تعيين المحكمة المختصة منهما إلى المحكمة العليا ويكون قرارها بتعيين المحكمة المختصة نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. مادة (239) إذا صدر حكمان نهائيان متعارضان في دعوى جزائية واحدة من محكمتين تابعتين لمحكمة استئناف محافظة واحدة يرفع طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ منهما إلى محكمة استئناف المحافظة التي يتبعانها فإذا كان الحكمان صادران من محكمتين تابعة كل منها لمحكمة استئناف محافظة مختلفة ترفع النيابة العامة طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ إلى المحكمة العليا ويكون القرار الصادر بتعيين الحكم الواجب التنفيذ نهائيا. مادة (240) لكل من الخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعا بـ المستندات المؤيدة له إلى المحكمة المختصة ويترتب على رفعه وقف السير في الدعوى ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك. مادة (241) تأمر المحكمة بعد إطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بإيداع الأوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع. مادة (242) تعين المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف على وجه السرعة بعد الإطلاع على الأ وراق المحكمة التي تتولى السير في الدعوى وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها. مادة (243) إذا رفض الطلب يجوز الحكم على رافعه إذا كان من غير النيابة العامة بغرامه لا تتجاوز (1000) الف ريال. الفصل الثالث في الاختصاص بالجرائم التي تقع على السفن والطائرات والجرائم التي تقع في الخارج مادة (244) تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني أو المياه ا لإقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة. مادة (245) تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات إجراءات اليمنية أيا كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية، وإذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة. وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة ان القي القبض عليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي القي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أما إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية ان تنظر الدعوى. مادة (246) تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه. مادة (247) تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في الباب الاول من الكتاب الثاني) من قانون العقوبات أو جريمة تقليد أو تزييف أختام الدولة أو احدى الهيئات العامة أو تزوير عمله وطنية متداولة قانونا أو إخراجها . با أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل وبيا مادة (248) تسري أحكام المواد الثلاث السابقة حتى ولو اكتسب الجاني الجنسية اليمنية بعد ارتكاب الفعل المسند إليه. مادة (249) لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة أو فعل وقع في الخارج إلا من النيابة العامة وفي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (247) يجب ان يسبقها شكوى المضرور في الأحوال المنصوص عليها في المادة (27) أو أبلاغ رسمي من السلطات الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها. مادة (250) لا يجوز ان تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا قدم ما يدل على انه عوقب نهائيا في الخارج وأن العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج أو سقطت بالتقادم فإن كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الامكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد إعادة محاكمته. الفصل الرابع في الإنابة القضائية الدولية مادة (251) لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في ح ال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها. مادة (252) يجوز للنيابة العامة أو المحكمة اثناء نظر الدعوى ان تنيب أحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو اكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي وتوجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في أحوال الاستعجال ان توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب ان ترسل صوره من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية. مادة (253) تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من أحدى السلطات الأجنبية. ويجري تنفيذها وفقا للقواعد المقررة في القانون اليمني. ولا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة. الفصل الخامس في نقل الدعوى وتعيين المرجع مادة (254) يجوز للمحكمة العليا ان تقرر بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها وذلك في أحدى الحالات الآتية: -1- إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الاخلال بالأمن العام. 2- إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية ويجوز ان يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم أو من المدعي بالحق الشخصي. إجراءات وإذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب ان يتضمن قرارها إلى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها ، مصير الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى. الفصل السادس فيما يفصل فيه مع الدعوى الجزائية وما يتوقف عليه الفصل في الدعوى مادة (255) تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية ان تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية. مادة (256) إذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الأ خرى ويتعين على المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى الأخرى. مادة (257) لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية والمستعجلة. الفصل السابع في دعوي التزوير الفرعية مادة (258) للنيابة العامة وسائر الخصوم وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في أية ورقه من أوراق القضية مقدمة فيها. مادة (259) يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها. مادة (260) ان رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها مادة (261) في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامه لا تجاوز (5000) خمسة الاف ريال. مادة (262) إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاد. الباب الثاني إجراءات المحاكمة الفصل الأول قواعد عامة في المحاكمة الفرع الأول علانية المحاكمة مادة (263)1 - يجب ان تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن والنظام أو محافظة على الآداب أو إذا كان يخشى إفشاء أسرار عن الحياة الخاصة لإطراف الدعوى ، أو في حالة انتشار الأ مراض الوبائية وغيرها من الأمراض المعدية ولها ان تمنع دخول الاحداث وكذلك الأ شخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة. 2- يباح دخول المواطنين إلى قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك. 3- تعد العلانية ضمانا هاما لحسن سير العدالة. 4- in جميع الأحوال يجب ان يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الفرع الثاني الشفوية مادة (264) تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نظر القضية ان تبحث بنفسها مباشرة الأدلة فتستجوب المتهم والمجني عليه والشهود والمدعي بالحق المدني و المسئول مدنيا وتستمع إلى تقارير الخبراء وتفحص الأدلة المادية وتتلو المحاضر وغير ذلك من المستندات وتخضعها للمناقشة الشفوية. إجراءات مادة (265) كل من يسأل يتعين ان يجيب شفاهة ومن الذاكرة ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تسمح لهذا الشخص بالاستعانة بمذكرات مكتوبة بالنظر إلى ظروف الشخص أو طبيعة الدفاع أو كان لدية مانع يمنعه من الإجابة شفاهة. مادة (266) تأمر المحكمة بإحضار الأشياء المضبوطة إلى قاعة المحكمة كلما أمكن ذلك ويمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها في جلسة المحاكمة. مادة (267) يجب ان تكون المرافعات الختامية من قبل جميع الأطراف شفاهة. الفرع الثالث استمرار المحاكمة مادة (268) يكون نظر الدعوى الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد إلى ان يتم إنهاء المحاكمة مالم تقتض ظروف القضية الوقف أو التأجيل المبرر أو للضرورة في الأحوال المنصوص عليها في القانون. مادة (269) ثبت المحكمة في شأن تأجيل الجلسة في الأحوال التالية: أن: إذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الإطراف طلب تأجيل الجلسة ويجب تنبيه المتخلف. ب: إذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم ان يطلب تأجيل الجلسة إلى موعد آخر. ج: إذا تطلب الأمر إحالة المتهم إلى أحدى المستشفيات الرسمية للفحص عليه وعلاجه. د: إذا أصيب المتهم بمرض عقلي أثناء سير إجراءات المحاكمة وتقرر عدم إمكانية مثوله وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو أي مسائل أخرى يشترطها القانون. الفرع الرابع أحوال التنحى والرد والمخاصمة مادة (270) أ: يمتنع على القاضي ان يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك ان يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو ان يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه. ب للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. ج: يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد ان يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة ، وعلى القاضي الجزائي ان يطرح الأمر على رئيس المحكمة. وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي إذا قامت لدية أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب ا لأحوال للفصل فيه. مادة (271) لا يصلح قاضيا ويجب ان يتنحى :- أن المجني عليه في جريمة. ب الأزواج والإخوة والأخوات والأصول والفروع لأحد أطراف الدعوى وكل من له قرابة للدرجة الرابعة. ج الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية. د من اشترك في القضية بصفته ممثلا للنيابة العامة أو من رجال الضبط القضائي أو محاميا عن المجني عليه أو مدافعا عن المتهم. ه من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهدا أو ممثلا أو خبيرا أو أخصائيا. مادة (272) كل قاضي شارك في اتخاذ قرار أو حكم جرى الطعن فيه لا يصح له المشاركة في نظر الطعن المرفوع أمام المحاكم الاستئنافية أو النقض. إجراءات مادة (273) يجوز طلب رد القاضي في الأحوال الآتية: -1- إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (271) ولم يتنح من تلقاء نفسه. 2 وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والمرافعات. مادة (274) أ يقدم طلب الرد من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنيا. ب يقدم طلب الرد مسببا إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي ويبدي القاضي المعني رأيه بشأن طلب الرد وفي جميع الأحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الأولى. مادة (275) 1- نقضي المحكمة في طلب الرد منعقدة في غرفة المداولة ويحل محل القاضي المطلوب رده من ينوب عنه وإذا تعلق الأمر برد أحد أعضاء الهيئة نظر في الطلب رئيس الهيئة والعضو الآخر وكذلك عضو جديد آخر يدعى لهذا الغرض وإذا تضمن الطلب في الرد عن العضوين في الهيئة وجب دعوة عضوين آخرين للنظر in الطلب مع الرئيس وإذا تعلق ا لأمر برد رئيس الجلسة والعضوين الآخرين نظرت في طلب الرد محكمة أعلى درجة. 2- لا يشترط صدور قرار من المحكمة في طلب الرد إذا أقر من طلب رده بوجاهة طلب الرد والأسباب الواردة فيه. 3- إذا أصبحت المحكمة بسبب استبعاد أحد أعضائها المطلوب رده غير صالحة لإصدار قرار تنظر في طلب الرد المحكمة الأعلى درجة منعقدة في غرفة المداولة. مادة (276) للمحكمة من تلقاء نفسها منعقدة في غرفة المداولة ان تفحص ما يكشف لها من أسباب تدعو إلى التنحي أو الرد. مادة (277) -1 - نسري القواعد السابقة بشأن التنحي أو الرد أيضا على أعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقا لأحكام القانون. 2- تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة وسكرتير الجلسة وردهما أثناء المحاكمة ويفصل رؤساء أعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي ورد أعضاء النيابة ومأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق وفقا للإجراءات المتبعة للقضاة ويفصل النائب العام في طلبات تنحي رد رؤساء النيابة العامة والمحامين العامين وذلك وفقا للإجراءات المتبعة للقضاة. مادة (278) فيما لم يرد به نص تطبق الأحكام الواردة بقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات. الفصل الثاني في إجراءات خاصة لبعض القضايا الفرع الأول في المتهمين المعتوهين مادة (279) إذا دعاء الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة ان تأمر بوضع المتهم ان كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم ان وجد ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان تأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر. مادة (280) إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة أن تصدر النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أمرا بحجز المتهم في أحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك إلى ان يتقرر إخلاء سبيله أوان تسلمه إلى أحد أقاربه أو أصدقائه على ان يتعهد برعايته ومنعه من الإضرار بنفسه أو بالغير وبإحضاره عند الطلب. مادة (281) لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لا زمة. مادة (282) in الحالة المنصوص عليها في المادتين (279، 280) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه. مادة (283) إذا صدر أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم لانعدام المسئولية بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كان الجاني على درجة إجراءات من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة يحجز المتهم في إحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية إلى ان تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المستشفى وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا منها، وبعد التثبت من ان المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت خطورته. الفرع الثاني في محاكمة الأحداث مادة (284) يبين القانون الخاص بالأحداث تشكيل محاكم الأحداث والإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم. الفرع الثالث في إجراءات محاكمة الفار من وجه العدالة مادة (285) إذا صدر الأمر بإحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد إعلانه تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة وتأمر بالنشر عن هربه بأي طريقه من طرق النشر ان تعذر إحضاره قهرا. مادة (286) يجوز ان يحضر أمام المحكمة وكيل المتهم أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة ان العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها تراعي فيه ماهية العذر. مادة (287) يجب ان يتضمن النشر عن المتهم الذي سبق إعلانه تكليفا له بالحضور في خلال شهر من تاريخ النشر فاذا لم يحضر حتى نهاية هذا الأجل اعتبر فارا من وجه العدالة. مادة (288) كذلك يعد فارا من وجه العدالة كل متهم هرب بعد حبسه أو القبض عليه أو لم يكن له محل إقامة معروف أو وجدت قرائن تدل على انه أخفى نفسه ولا يعد كذلك إذا حضر جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول. مادة (289) تعين المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة ان أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضرا وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوريا فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه. مادة (290) يجوز للمحكمة في الأحوال التي يعد المتهم فيها فارا ان تأمر بالحجز على أمواله ويمنع التصرف فيها أو أقامة أي دعوى ويعتبر باطلا كل تعهد أو التزام على خلاف ذلك ويتبع في توقيع الحجز الإجراءات المنصوص عليها في أحكام التنفيذ. مادة (291) تتبع في إدارة أموال المتهم الفار المحجوز عليها القواعد المقررة لإدارة أموال المحجوز عليه. مادة (292) تقرر المحكمة نفقه شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق المتهم لكل من كان يعولهم قبل فراره مادة (293) 1 - يجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه ان تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة. فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب أعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فإن قبلت المحكمة إعادة الإجراء، وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إضرار بـ المتهم وإلا ظل قائما ولا تسري أحكام الفقرة السابقة في مرحلة الإستنئاف. -2- إذا حضر المتهم الفار أو قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب أعادته تفصل المحكمة في هذا الا عتراض وتستكمل نظر الدعوى طبقا للإجراءات المعتادة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا. إجراءات مادة (294) لا يترتب على إجراءات محاكمة المتهم الفار تأجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين ما لم تكن التجزئة غير ممكنة أو كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار. مادة (295) يكون للمنصوب الرجوع على المتهم بأجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه. الفرع الرابع في إجراءات المحاكمة المستعجلة مادة (296) تتخذ إجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية -1 - الجرائم الاقتصادية ( كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره. 2- الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها. 3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر. 4- الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك. 5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه. 6- الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية وموظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها. -7- جرائم التلوث الضار بالبيئة. مادة (297) استثناء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار إذا لم يحضر أحد الخصوم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يكن قد أعلن لشخصه تعين على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها ، فإذا لم يحضر بعد ذلك تصدر أمرا بالقبض عليه فإن تعذر ذلك عينت منصوبا عنه تجرى المحكمة في حضوره ويعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك حضوريا في حقه. مادة (298) إذا حضر أحد الخصوم في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه طبقا لأحكام المادة السابقة ولو تخلف بعد ذلك. مادة ( 299) تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من يوم أحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة ان تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة. مادة (300) في الغرامات والحبس تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار إليها نافذة رغم استئنافها ما لم تأمر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ. الفرع الخامس الإجراءات الموجزة مادة (301) للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة وكذا الجرائم المعاقب عليها بالأرش ان تجري صلحا يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى وبالأرش في الحالة الثانية برضاء الطرفين وإلا قدمت القضية إلى المحكمة بالإجراءات الموجزة إذا كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنه بصورة مباشرة دون الــ تقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراءات العادية والإجراءات المستعجلة. مادة (302) أن تتولى المحكمة السير في المحاكمة الموجزة دون حاجه لإبلاغ صحيفة الاتهام للمتهم وإنما يكتفي بأن يتلى الاتهام عليه من قبل المحكمة شفويا عند بدء المحاكمة وأن يذكر جوهر الاتهام في محضر الجلسة. ب لا يلزم تكليف المتهم بالحضور ما دام حاضرا أو كان قد جرى إحضاره بمعرفة النيابة وإذا تم تكليفه بالحضور فإن ميعاده يكون أربعة وعشرين ساعة. ج عند المحاكمة بالإجراءات الموجزة تتبع قواعد المحاكمة العادية كلما أمكن ذلك أما إذا عدلت المحكمة عن الإجراءات الموجزة في أي وقت إلى حين صدور الحكم يكون قرارها غير قابل للطعن ويتعين في هذه الحالة تقديم صحيفة انهام جديدة ويحاكم بالإ جراءات العادية. د إذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها للإجراءات السابقة بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه فتصدر حكما بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه كما لها ان تقضي بـ العقوبة التكميلية أما إذا كانت الجريمة 

التسميات: