قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قانون الاجراءات الجزائية اليمني
قرار جمهورى بالقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشأن الإجراءات الجزائية
نشر في الجريدة الرسمية العدد (4/19) لسنة 1994م
إجراءات
قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشأن الإجراءات الجزائية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
الكتاب الأول
مبادئ أساسية وأحكام عامة
الباب الأول
التسمية والتعاريف
إجراءات
مادة (1) يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم
يقتض سياق النص معنى آخر.
مسوغ قانوني: يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول.
المدعى بالحق الشخصي المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من
يقوم مقامة قانونا.
المدعي بالحق المدني كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان أو معنوياً.
المسئول عن الحقوق المدنية المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة
تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة.
قاض يشمل قاضي المحكمة الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية
المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية.
أعضاء النيابة العامة تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة وأعضائها المعينين
وفقا لقانون السلطة القضائية.
ممثل الدفاع: هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقا للقانون أو الممثل
القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامة قانوناً أو أحد أقارب المتهم.
شخص تشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات والجمعيات أو
مجموعة من الأشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف العام يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون:
أن القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.
ب رجال السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والأمن.
كما يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم.
عاهة عقلية: هي عله تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه. فاقد الأهلية هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية.- يقوم مقاومة قانونا يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيره من قبل المحكمة أو المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب. جمهور يقصد به كل تجمع من خمسه أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل ان يؤدى هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن 0 تبليغ هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث 0 شكوى تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا ما معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة. إجراءات التحقيق هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا. الاستجواب يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا. إجراءات محل التوقيف هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقا للقانون. الإستيقاف يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن أسمه ومهنته ومحل إقامته وجهته ويشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة. الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات. الجرائم غير الجسيمة هي ما عوقب عليها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة. دلائل قوية هي أمور أو قرائن ندل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة. دلائل جديدة هي الأمور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا. دلائل كافية هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار أو الحكم. وقف الدعوى هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله. انقطاع المدة هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ. الطعن هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقا لأحكام القانون. الحكم النهائي هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق. الحكم البات هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق. القرارات التمهيدية هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
- القرارات التحضيرية هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأ دلة فيها دون ان يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو ان تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها و لا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك. عدم قبول الطعن هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن. عدم جواز الطعن هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن. الباب الثاني المبادئ والمهام الأساسية مادة (3) المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون. مادة (4) المتهم برئ حتى تثبت ادانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم. ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجرى وفق أحكام هذا القانون ونصان فيها حرية الدفاع. مادة (5) المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي. مادة (6) يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنويا القسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة = إجراءات شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه. مادة (7) -1 - الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند إلى القانون. 2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.
- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف.
- إذا رفض المتهم بيان أسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر. 3 إذا كان في حالة سكر بين.
- إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك. 5 كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون. ماده (108) لأي شخص الحق في إحضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية
- إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة. 2 إذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في إجراءات هذا الشأن. 3- إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار.
- إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة.
- إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر. الفصل الثالث في تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات ماده (109) للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لأحكام المواد التالية: ماده (110) إذا رأت النيابة العامة أن محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها. ماده (111) إذا رأت النيابة العامة ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. ماده (112) إذا رأت النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر أمرا مسببا بحفظ الأوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولا أو كانت الدلائل قبله غير كافية أو تأمر بحفظها نهائيا إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأ همية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهمية إلا من النائب العام أو من يفوضه في ذلك. ماده (113) إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بـ الحقوق المدنية فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه. ماده (114) يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون قد أنقضت. الباب الثالث في التحقيق الفصل الأول. الأحكام والقواعد العامة للتحقيق مادة (115) يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها. مادة (116) يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاة أو مأموري الضبط القضائي. مادة (117) لعضو النيابة العامة ان يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة. ولعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به عضو النيابة العامة المختص. ويجب على عضو النيابة العامة المختص ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله ان يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعديه أو أحد مأموري الضبط القضائي. مادة (118) يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق ان يبين المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو ان يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة. مادة (119) يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق وأن يصحب المحقق كاتب يحرر المحضر ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف ومحتوياته للجهة المختصة أو يحفظ في دائرة الكتاب. ويجوز في ح إجراءات الة الضرورة ان يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك تحت أشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر. مادة (120) لا يجوز ان يحصل في محضر التحقيق كشط أو تحشير وإذا اقتضى الأمر حذف كلمة أو زيادتها وجب على المحقق والكاتب ان يوقعا على هامش المحضر ويعتبر لاغيا كل كشط بها خدش أو إضافة غير موقع عليها. مادة (121) مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجرى إجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويلتزم كل من يباشر هذه الإجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات. مادة (122) للمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من أصابه ضرر من الجريمة أو المطالب بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ولوكلائهم - طبقا للقانون ان يحضروا جميع إجراءات التحقيق وليس لهم الحق في الكلام إلا بإذن من المحقق وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا وجب على المحقق إحضاره. ومع ذلك فللمحقق ان يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ويجوز للمحقق ان يجري التحقيق في غيبة الخصوم كلهم أو بعضهم إذا اقتضى الأمر ذلك وليس لأي من الخصوم طلب إيقاف سير التحقيق بالطريقة التي قررها المحقق وعليه إطلاع من ذكروا على ما تم بمجرد انتهائه. مادة (123) على عضو النيابة العامة متولي التحقيق ان يبدأ بتدوين إفادة الشاكي أو المبلغ أو المجني عليه. مادة (124) يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق وبمكانها. مادة (125) للخصوم ان يقدموا إلى المحقق أوجه الدفاع والطلبات التي يرونها أثناء التحقيق وعلى المحقق إثباتها وتحقيقها. مادة (126) للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتهم. مادة (127) على كل فرد ان يقدم لمأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة ما يطلبونه من مساعدات أثناء مباشرتهم سلطانهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم وإذا امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل جازان يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص ليحكم عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً. مادة (128) يكون لعضو النيابة العامة أثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق بحفظ النظام في الجلسة. مادة (129) 1 - يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا. 2- يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينه من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر. 3- لا يجوز ان تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة ا لإضافية للبحث عن ستة أشهر. في جميع الحالات. إجراءات الفصل الثاني في الانتقال والمعاينة مادة (130) ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأي ذلك مفيدا للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وأثارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضرا بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقا للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم. الفصل الثالث في التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها ماده (131) للأشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية و المحادثات الشخصية حرمة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسورا أو محاطا بأي حاجز متي كان مستعملا أو معدا للمأوى أو لحفظ الأشياء وحرمة المراسلات تمنع من الإطلاع عليها أثناء نقلها او انتقالها من شخص إلى آخر بريدية كانت أم هاتفية. مادة (132) لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية، وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة. مادة (133) تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه. مادة (134) يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه. ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق. مادة (135) للمحقق ان يفتش المتهم وله أن يفتش غيره إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء نفيد في كشف الحقيقة. مادة (136) للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية ان تفتش أي مكان لضبط الأوراق والأ سلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد in كشف الحقيقة. مادة (137) لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو نفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثباتها في المحضر. مادة (138) تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناء على انهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ. مادة (139) أ: يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش والضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط. ب يجوز إبراز الأمر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد أثناء ارتكاب الجريمة أو جرت مطاردته بعد ارتكابه لها. ج: إذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدما للشخص المعنى عن الغاية من التفتيش. مادة (140) أن ليس للقائم بالتفتيش ان يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الإسرار الشخصية أو العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين وعلى من يقوم بـ التفتيش ان يتخذ الاحتياطيات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار. ب لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها. إجراءات مادة (141) أن يجوز أثناء التفتيش أمر الأشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان إلى حين الا نتهاء من التفتيش. ب ويجوز للقائم بالتفتيش ان يضع الأشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجرى تفتيشه تحت الحراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته. مادة (142) على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقا لأحكام القانون ان يمكن القائم بـ التفتيش من أداء واجبه وإذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش ان يجري التفتيش عنود بـ القدر اللازم ويطلب مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود ان كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة. مادة (143) لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقومس بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدئين من النساء. مادة (144) أ: تفتيش المساكن يجب ان يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة. ب: يجب ان يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلا . ج إذا امتنع إجراء التفتيش ليلا لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة واللا زمة لإحاطة المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون أذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس مادة (145) لأعضاء النيابة ان يضعوا الأختام على الأماكن التي بها أثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها, وإذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه أخطار النيابة العامة فورا. مادة (146) لعضو النيابة العامة المختص وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والبرقيات والأ وراق الأخرى المضبوطة على ان يتم ذلك بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وندون ملاحظاتهم عليها، وله عند الضرورة ان يستعين في فحص الأوراق المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد مأموري الضبط القضائي أو المترجمين بحضوره وتحت أشرافه. ويجوز بأمر من رئيس النيابة تكليف أحد رجال إدارة الهاتف بعد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها لنقل مضمونها إليه ويجب ان يتضمن الأمر تحديدا واضحا ودقيقا للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور الأمر. مادة (147) تبلغ صوره من الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى الشخص المرسلة إليه في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. مادة (148) للنيابة العامة ان تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق وأن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيل الأحاديث تجرى في مكان خاص متى كان ذلك لازما لكشف الجريمة وفي جميع الأحوال يكون الأ مر مسببا ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. مادة (149) يجوز دخول أي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل وهذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث حريق أو غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة. مادة (150) يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش ان يحرر محضرا بالإجراءات وما أسفرت عنه وما تم ضبطه من أشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق. مادة (151) يجب ان يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها و المكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لدية أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبط ان أمكن ذلك. وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستضهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة ان تأذن بإيداعها صندوق إجراءات النيابة، ولمن ضبطت عنده الأشياء ان يأخذ بيانا بها موقعا عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود. مادة (152) نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على ان يلتزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك، وإذا تبين أنها قابله للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط. مادة (153) تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية. ولكل شخص يدعى حقا على الأشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لدية هذه الأشياء أو كان شخصا آخر ان يطلب من المحقق ان يسلمها إليه وله في حالة الرفض ان يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الإطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم ان رأت ضرورة لذلك فإذا كان الشيء المضبوط مما نعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة ان تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. مادة (154) لا يجوز للمحقق ان يضبط لدى ممثل الدفاع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية. مادة (155) إذا لم تعد الأشياء المضبوطة لازمة للتحقيق وللسير في الدعوى أو محلا للمصادرة يجب الأمر بردها. مادة (156) مع مراعاة أحكام المادتين (153) ، (154) يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون. ( 157) يصدر أمر بالرد من النيابة العامة ومن المحكمة في حالة التظلم إليها ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بالرد اثناء ذلك. مادة (158) يؤمر بالرد ولو من غير طلب إلى صاحب الحق فيه ويلغى قرار ضبط الأشياء ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد إذا قام لديها شك في من له حق في تسلم الشئ المضبوط أو قام نزاع جدي بشأنه وفي هذه الحالة ترفع النيابة العامة أو ذوو الشأن الأمر إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتأمر بما تراه مناسبا. مادة (159) للمحكمة المرفوع إليها التظلم منعقدة في غرفة المداولة الأمر بإحالة الخصوم للتقاضي في شأن التسليم إلى المحكمة المختصة إذا رأت موجبا لذلك بدعوى يفصل فيها وفقا للقانون المدني مع تنبيه ذوي الشأن إلى ذلك. وفي هذا الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها. مادة (160) يجب عند صدور أمر الحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ان يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة. مادة (161) إذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب به أحد فللمحقق أو المحكمة الإعلا ن عنه بوسيلة من وسائل الإعلان ويكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه. مادة ( (162) إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشئ المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الدعوى يصبح ملكا للدولة بدون حاجه إلى حكم يصدر بذلك. مادة (163) 1 - يباح ضبط الأشياء التي قد تكون ذات أهمية للتحقيق باعتبارها أدلة أثبات. 2- عند السير في الإجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز ان تتقرر لها عقوبة في إجراءات شكل مصادرة الأموال تتخذ التدابير اللازمة لعدم إخفاء المتهم أمواله بما في ذلك ضبط هذه الأموال. مادة (164) تصدر المحكمة أمرا بأن تصرف من الأموال المضبوطة النفقة الواجبة قانونا لمن يعولهم المتهم. الفصل الرابع في سماع الشهود مادة (165) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة. مادة (166) يسمع المحقق شهود الإثبات الذين حضروا بناء على طلبه أو طلب الشاكي أو من تلقاء أنفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق وعليه ان يتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله ويثبت أقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الأسئلة دائما عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بـ الغير. مادة (167) يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. مادة (168) يتم التحقيق من شخصية الشاهد بأن يطلب المحقق منه بيان اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومسكنه وعلاقته بالمتهم. مادة (169) يضع كل من المحقق والكاتب إمضائه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي قد يبديها. وفي جميع الأحوال يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على كل صفحه أولا بأول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر. مادة (170) عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم ان يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطه أخرى يبينونها. مادة (171) يقدر المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة. الفصل الخامس في القبض مادة (172) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناء على مسوغ قانوني. مادة (173) لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية: -1- إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة. 2- إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكبا لاحدى الجرائم المشهودة. -3- إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهما فارا من وجه العدالة.
- 4- إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة. 5- إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد. مادة (174) للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قويه على اتهامه بارتكاب جريمة. مادة (175) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق ان يصدر أمر بـ القبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطيا. إجراءات مادة (176) لا يحق للنيابة العامة ان تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق و لا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة. الفصل السادس في الاستجواب والمواحية مادة (177) يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلا. ويجب على المحقق ان يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ويثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر. مادة (178) لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده. كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف. مادة (179) على المتهم ان يعلن أسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحامية ان يتولى ذلك عنه. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا إذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر. مادة (180) يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. مادة (181) في غير حالة الجرائم المشهودة، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوه محامية للحضور ان وجد وعليه ان يخطره أن من حقه إلا يجيب إلا بحضور محامية. مادة (182) عند حضور المتهم لأول مره في التحقيق يجب على المحقق إن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفة بأنه حرفي الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر. ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مره واحده ولمدة لا تزيد على ثلا ثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه. مادة (183) إذا أعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي وقت اثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلا، أما إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلا إلى ما بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن التوقيع. الفصل السابع في الحبس الاحتياطي مادة (184) الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون أو في حالة هربه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية: -1 وجود دلائل كافية على اتهامه. 2- ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو إجراءات لم يكن للمتهم محل أقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس. -3- ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره. 4- عدم تحديد هوية المتهم. ويجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطيا قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. مادة (185) لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق. مادة (186) يجب ان يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوبا ومذيلا بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على البيانات التالية: -1- اسم المحبوس ثلاثيا 2- محل إقامته. -3 رقم القضية المحبوس فيها. 4- الجريمة المسندة إليه ومادة القانون. 5- مصدر الأم روصفته. 6- مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره. مادة (187) لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونا ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. مادة (188) يجب عند إيداع المتهم المنشأة العقابية بناء على أمر الحبس ان تسلم صوره من هذا ا لأمر إلى مديرها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. مادة (189) الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضا عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها لمدة أخرى. مادة (190) إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأ يام ان تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمر بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما. مادة (191) إذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونه. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الا نتهاء من التحقيق ان يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة اشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتما الإفراج عنه. مادة (192) يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة in دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. وله ان يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صورا منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد ان بيديها له. وعلى مديري هذه المنشآت أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها. مادة (193) لكل من قيدت حريته الحق في ان يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى إجراءات كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها و تبليغها إلى النيابة العامة فورا بعد إثباتها في سجل يعد لذلك. الفصل الثامن في الإفراج المؤقت مادة (194) للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده. مادة (195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة (189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة. مادة (196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة. مادة (197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي: أولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه. ثانيا: تأدية المبالغ الآنية بالترتيب التالي: -1 الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي. 2 الرسوم والنفقات المستحقة للدولة. العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور و الواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم. مادة (198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة النيابة العامة ويعطى إيصالا بذلك. ويجوز ان يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ. مادة (199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من الضمان ملكا للدولة بغير حاجه إلى حكم بذلك. ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان مادة (200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها. ما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات والعقوبات المالية الأخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة (197) وأن بقي شي رد إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال. مادة (201) للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين. مادة (202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي إجراءات اتخاذ هذا الإجراء. مادة (203) إذا كان أمر الإفراج مشروطا بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر فأنه لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع الكفيل فيه تعهده. أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد. مادة (204) متى أصبح الإفراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه إخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك. مادة (205) إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه ان كان محبوسا، أو حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلا حية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية. مادة (206) لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الإفراج. الفصل التاسع الخبرة مادة (207) أ للنيابة العامة ان تطلب من طبيب أو شخص له خبره فنيه في أي مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضوره نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر ويجب عليه ان يصدر أمر يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته. ب يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة ان يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة. مادة (208) يكون طلب تقرير الخبير وجوبيا في الأحوال الآتية: أ لبيان سبب الوفاة وطبيعة الاصابة الجسمانية. ب لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك اثناء القضية حول قدرته على أدراك ماهية أفعاله وإدارتها. ج لتحديد الحالة النفسية أو الجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع. د لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهما للقضية ولا توجد مستندات نثبت سنهما. مادة (209) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب ان يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة. مادة (210) للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على ان لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى. مادة (211) -1 - يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة. 2- إذا تعدد الخبراء ولم يصلوا إلى رأي مشترك قدم كل منهم تقريرا منفصلا. مادة (212) يجوز ان يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الإطراف وله بغية التزود بإيضاحات أضافية لإعداد تقريره ان يطلب الإذن بالإطلاع على الأوراق وحضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه أسئلة مباشرة لهم، كما يجوز ان تضوع تحت تصرف الخبير الأدلة المادية. مادة (213) يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم متى كان للفحص أهمية بـ إجراءات النسبة إلى القضية، أما الأشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص أجسامهم رغم أرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه، ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة أثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك إلا عند الاستعجال. ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك. مادة (214) يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة. مادة (215) يقدر المحقق بناء على طلب الاطباء أو الخبراء الذين يندبهم المصاريف والتعويضات والأجور التي يستحقونها ويصدر الأمر بصرفها من خزانة الدولة على ان يلزم بها من يعنيه المحقق أو من يحكم عليه بذلك. مادة (216) لا يكون تقرير الخبير ملزما للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب ان يكون مسببا ، ويجوز طلب تقرير أضافي من الخبير نفسه أو من خبير أخر إذا احتوى التقرير الاول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول. الفصل العاشر في تصرف النيابة في التحقيق مادة (217) يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد إتمامه وفقا لأحكام هذا القانون ولا يثبت لهم سلطه التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة إلا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد. وإذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق أو من يقوم مقامه إرسال الأوراق إلى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رأيه والاسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. مادة (218) إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيا. واذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو ان الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا. ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان احدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته. مادة (219) الأمر الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. مادة (220) للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار. ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له. مادة (221) إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهم ترجح أدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها. مادة (222) يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة على اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للواقعة المنسوبة إليه ووضعها القانوني وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها. مادة (223) إذا طرأ بعد صدور القرار بالإحالة إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات إجراءات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة. مراعاة الفصل الحادي عشر في الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق مادة (224) مع مراعاة أحكام المادتين (218) ، (219) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف مادة (225) للمتهم ان يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطيا ولجميع الخصوم ان يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق. مادة (226) للنيابة العامة وحدها ان تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا. مادة (227) يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الأمر بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في الأحوال الأخرى تبداء من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر. مادة (228) يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم ويجب على النيابة العامة في جميع الأحوال ان ترسل الأوراق إلى المحكمة المختصة فورا. مادة (229) لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (227) ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع بعد هذا الميعاد. وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير به وما لم تقرر النيابة العامة الطعن فيه أمام المحكمة العليا وجب الإفراج عن المتهم فورا. مادة (230) إذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي أو المدني في الحالات التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة ان تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة إذا كان لذلك محل. الكتاب الثالث في المحاكمة الباب الاول في اختصاص المحاكم الفصل الاول في الاختصاص النوعي والمحلى مادة (231) تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي. مادة (232) تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها. مادة (233) تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية في الأ حوال التي يحددها القانون. مادة (234) 1 - يتعين الاختصاص محليا بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى أولا. 2- وفي حالة الشروع تعد الجريمة مرتكبه في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. مادة (235) في الجرائم المتتابعة وغير ذلك من الجرائم المتعددة الأفعال يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. إجراءات مادة (236) 1- إذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها أحكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة. 2- أما إذا ارتكبت الجريمة جزئيا خارج الجمهورية وجزئيا داخلها اختصت محليا المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب أفعال الجريمة داخل الجمهورية. الفصل الثاني في تنازع الاختصاص مادة (237) 1- إذا تبين للمحكمة ان القضية الجزائية لا تدخل في اختصاصها أصدرت قرارا مسببا بإحالتها إلى المحكمة المختصة ما لم يقرر القانون غير ذلك. 2- إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحده من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحداها. مادة (238) إذا قدمت دعوى جزائية عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى محكمتين أو أكثر في دائرة محكمة استئناف محافظة واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بحكم نهائي، وكان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة استئناف المحافظة التي تتبعانها، فإذا كانت كلا المحكمتين واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة مختلفة أو إذا قررت محكمتان من محاكم استئناف المحافظة اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في استئناف حكم جزائي أو في طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية برفع طلب تعيين المحكمة المختصة منهما إلى المحكمة العليا ويكون قرارها بتعيين المحكمة المختصة نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. مادة (239) إذا صدر حكمان نهائيان متعارضان في دعوى جزائية واحدة من محكمتين تابعتين لمحكمة استئناف محافظة واحدة يرفع طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ منهما إلى محكمة استئناف المحافظة التي يتبعانها فإذا كان الحكمان صادران من محكمتين تابعة كل منها لمحكمة استئناف محافظة مختلفة ترفع النيابة العامة طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ إلى المحكمة العليا ويكون القرار الصادر بتعيين الحكم الواجب التنفيذ نهائيا. مادة (240) لكل من الخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعا بـ المستندات المؤيدة له إلى المحكمة المختصة ويترتب على رفعه وقف السير في الدعوى ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك. مادة (241) تأمر المحكمة بعد إطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بإيداع الأوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع. مادة (242) تعين المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف على وجه السرعة بعد الإطلاع على الأ وراق المحكمة التي تتولى السير في الدعوى وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها. مادة (243) إذا رفض الطلب يجوز الحكم على رافعه إذا كان من غير النيابة العامة بغرامه لا تتجاوز (1000) الف ريال. الفصل الثالث في الاختصاص بالجرائم التي تقع على السفن والطائرات والجرائم التي تقع في الخارج مادة (244) تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني أو المياه ا لإقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة. مادة (245) تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات إجراءات اليمنية أيا كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية، وإذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة. وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة ان القي القبض عليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي القي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أما إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية ان تنظر الدعوى. مادة (246) تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه. مادة (247) تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في الباب الاول من الكتاب الثاني) من قانون العقوبات أو جريمة تقليد أو تزييف أختام الدولة أو احدى الهيئات العامة أو تزوير عمله وطنية متداولة قانونا أو إخراجها . با أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل وبيا مادة (248) تسري أحكام المواد الثلاث السابقة حتى ولو اكتسب الجاني الجنسية اليمنية بعد ارتكاب الفعل المسند إليه. مادة (249) لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة أو فعل وقع في الخارج إلا من النيابة العامة وفي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (247) يجب ان يسبقها شكوى المضرور في الأحوال المنصوص عليها في المادة (27) أو أبلاغ رسمي من السلطات الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها. مادة (250) لا يجوز ان تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا قدم ما يدل على انه عوقب نهائيا في الخارج وأن العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج أو سقطت بالتقادم فإن كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الامكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد إعادة محاكمته. الفصل الرابع في الإنابة القضائية الدولية مادة (251) لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في ح ال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها. مادة (252) يجوز للنيابة العامة أو المحكمة اثناء نظر الدعوى ان تنيب أحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو اكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي وتوجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في أحوال الاستعجال ان توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب ان ترسل صوره من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية. مادة (253) تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من أحدى السلطات الأجنبية. ويجري تنفيذها وفقا للقواعد المقررة في القانون اليمني. ولا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة. الفصل الخامس في نقل الدعوى وتعيين المرجع مادة (254) يجوز للمحكمة العليا ان تقرر بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها وذلك في أحدى الحالات الآتية: -1- إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الاخلال بالأمن العام. 2- إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية ويجوز ان يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم أو من المدعي بالحق الشخصي. إجراءات وإذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب ان يتضمن قرارها إلى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها ، مصير الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى. الفصل السادس فيما يفصل فيه مع الدعوى الجزائية وما يتوقف عليه الفصل في الدعوى مادة (255) تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية ان تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية. مادة (256) إذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الأ خرى ويتعين على المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى الأخرى. مادة (257) لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية والمستعجلة. الفصل السابع في دعوي التزوير الفرعية مادة (258) للنيابة العامة وسائر الخصوم وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في أية ورقه من أوراق القضية مقدمة فيها. مادة (259) يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها. مادة (260) ان رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها مادة (261) في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامه لا تجاوز (5000) خمسة الاف ريال. مادة (262) إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاد. الباب الثاني إجراءات المحاكمة الفصل الأول قواعد عامة في المحاكمة الفرع الأول علانية المحاكمة مادة (263)1 - يجب ان تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن والنظام أو محافظة على الآداب أو إذا كان يخشى إفشاء أسرار عن الحياة الخاصة لإطراف الدعوى ، أو في حالة انتشار الأ مراض الوبائية وغيرها من الأمراض المعدية ولها ان تمنع دخول الاحداث وكذلك الأ شخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة. 2- يباح دخول المواطنين إلى قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك. 3- تعد العلانية ضمانا هاما لحسن سير العدالة. 4- in جميع الأحوال يجب ان يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الفرع الثاني الشفوية مادة (264) تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نظر القضية ان تبحث بنفسها مباشرة الأدلة فتستجوب المتهم والمجني عليه والشهود والمدعي بالحق المدني و المسئول مدنيا وتستمع إلى تقارير الخبراء وتفحص الأدلة المادية وتتلو المحاضر وغير ذلك من المستندات وتخضعها للمناقشة الشفوية. إجراءات مادة (265) كل من يسأل يتعين ان يجيب شفاهة ومن الذاكرة ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تسمح لهذا الشخص بالاستعانة بمذكرات مكتوبة بالنظر إلى ظروف الشخص أو طبيعة الدفاع أو كان لدية مانع يمنعه من الإجابة شفاهة. مادة (266) تأمر المحكمة بإحضار الأشياء المضبوطة إلى قاعة المحكمة كلما أمكن ذلك ويمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها في جلسة المحاكمة. مادة (267) يجب ان تكون المرافعات الختامية من قبل جميع الأطراف شفاهة. الفرع الثالث استمرار المحاكمة مادة (268) يكون نظر الدعوى الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد إلى ان يتم إنهاء المحاكمة مالم تقتض ظروف القضية الوقف أو التأجيل المبرر أو للضرورة في الأحوال المنصوص عليها في القانون. مادة (269) ثبت المحكمة في شأن تأجيل الجلسة في الأحوال التالية: أن: إذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الإطراف طلب تأجيل الجلسة ويجب تنبيه المتخلف. ب: إذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم ان يطلب تأجيل الجلسة إلى موعد آخر. ج: إذا تطلب الأمر إحالة المتهم إلى أحدى المستشفيات الرسمية للفحص عليه وعلاجه. د: إذا أصيب المتهم بمرض عقلي أثناء سير إجراءات المحاكمة وتقرر عدم إمكانية مثوله وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو أي مسائل أخرى يشترطها القانون. الفرع الرابع أحوال التنحى والرد والمخاصمة مادة (270) أ: يمتنع على القاضي ان يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك ان يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو ان يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه. ب للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. ج: يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد ان يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة ، وعلى القاضي الجزائي ان يطرح الأمر على رئيس المحكمة. وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي إذا قامت لدية أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب ا لأحوال للفصل فيه. مادة (271) لا يصلح قاضيا ويجب ان يتنحى :- أن المجني عليه في جريمة. ب الأزواج والإخوة والأخوات والأصول والفروع لأحد أطراف الدعوى وكل من له قرابة للدرجة الرابعة. ج الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية. د من اشترك في القضية بصفته ممثلا للنيابة العامة أو من رجال الضبط القضائي أو محاميا عن المجني عليه أو مدافعا عن المتهم. ه من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهدا أو ممثلا أو خبيرا أو أخصائيا. مادة (272) كل قاضي شارك في اتخاذ قرار أو حكم جرى الطعن فيه لا يصح له المشاركة في نظر الطعن المرفوع أمام المحاكم الاستئنافية أو النقض. إجراءات مادة (273) يجوز طلب رد القاضي في الأحوال الآتية: -1- إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (271) ولم يتنح من تلقاء نفسه. 2 وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والمرافعات. مادة (274) أ يقدم طلب الرد من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنيا. ب يقدم طلب الرد مسببا إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي ويبدي القاضي المعني رأيه بشأن طلب الرد وفي جميع الأحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الأولى. مادة (275) 1- نقضي المحكمة في طلب الرد منعقدة في غرفة المداولة ويحل محل القاضي المطلوب رده من ينوب عنه وإذا تعلق الأمر برد أحد أعضاء الهيئة نظر في الطلب رئيس الهيئة والعضو الآخر وكذلك عضو جديد آخر يدعى لهذا الغرض وإذا تضمن الطلب في الرد عن العضوين في الهيئة وجب دعوة عضوين آخرين للنظر in الطلب مع الرئيس وإذا تعلق ا لأمر برد رئيس الجلسة والعضوين الآخرين نظرت في طلب الرد محكمة أعلى درجة. 2- لا يشترط صدور قرار من المحكمة في طلب الرد إذا أقر من طلب رده بوجاهة طلب الرد والأسباب الواردة فيه. 3- إذا أصبحت المحكمة بسبب استبعاد أحد أعضائها المطلوب رده غير صالحة لإصدار قرار تنظر في طلب الرد المحكمة الأعلى درجة منعقدة في غرفة المداولة. مادة (276) للمحكمة من تلقاء نفسها منعقدة في غرفة المداولة ان تفحص ما يكشف لها من أسباب تدعو إلى التنحي أو الرد. مادة (277) -1 - نسري القواعد السابقة بشأن التنحي أو الرد أيضا على أعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقا لأحكام القانون. 2- تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة وسكرتير الجلسة وردهما أثناء المحاكمة ويفصل رؤساء أعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي ورد أعضاء النيابة ومأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق وفقا للإجراءات المتبعة للقضاة ويفصل النائب العام في طلبات تنحي رد رؤساء النيابة العامة والمحامين العامين وذلك وفقا للإجراءات المتبعة للقضاة. مادة (278) فيما لم يرد به نص تطبق الأحكام الواردة بقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات. الفصل الثاني في إجراءات خاصة لبعض القضايا الفرع الأول في المتهمين المعتوهين مادة (279) إذا دعاء الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة ان تأمر بوضع المتهم ان كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم ان وجد ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان تأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر. مادة (280) إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة أن تصدر النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أمرا بحجز المتهم في أحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك إلى ان يتقرر إخلاء سبيله أوان تسلمه إلى أحد أقاربه أو أصدقائه على ان يتعهد برعايته ومنعه من الإضرار بنفسه أو بالغير وبإحضاره عند الطلب. مادة (281) لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لا زمة. مادة (282) in الحالة المنصوص عليها في المادتين (279، 280) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه. مادة (283) إذا صدر أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم لانعدام المسئولية بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كان الجاني على درجة إجراءات من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة يحجز المتهم في إحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية إلى ان تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المستشفى وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا منها، وبعد التثبت من ان المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت خطورته. الفرع الثاني في محاكمة الأحداث مادة (284) يبين القانون الخاص بالأحداث تشكيل محاكم الأحداث والإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم. الفرع الثالث في إجراءات محاكمة الفار من وجه العدالة مادة (285) إذا صدر الأمر بإحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد إعلانه تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة وتأمر بالنشر عن هربه بأي طريقه من طرق النشر ان تعذر إحضاره قهرا. مادة (286) يجوز ان يحضر أمام المحكمة وكيل المتهم أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة ان العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها تراعي فيه ماهية العذر. مادة (287) يجب ان يتضمن النشر عن المتهم الذي سبق إعلانه تكليفا له بالحضور في خلال شهر من تاريخ النشر فاذا لم يحضر حتى نهاية هذا الأجل اعتبر فارا من وجه العدالة. مادة (288) كذلك يعد فارا من وجه العدالة كل متهم هرب بعد حبسه أو القبض عليه أو لم يكن له محل إقامة معروف أو وجدت قرائن تدل على انه أخفى نفسه ولا يعد كذلك إذا حضر جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول. مادة (289) تعين المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة ان أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضرا وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوريا فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه. مادة (290) يجوز للمحكمة في الأحوال التي يعد المتهم فيها فارا ان تأمر بالحجز على أمواله ويمنع التصرف فيها أو أقامة أي دعوى ويعتبر باطلا كل تعهد أو التزام على خلاف ذلك ويتبع في توقيع الحجز الإجراءات المنصوص عليها في أحكام التنفيذ. مادة (291) تتبع في إدارة أموال المتهم الفار المحجوز عليها القواعد المقررة لإدارة أموال المحجوز عليه. مادة (292) تقرر المحكمة نفقه شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق المتهم لكل من كان يعولهم قبل فراره مادة (293) 1 - يجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه ان تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة. فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب أعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فإن قبلت المحكمة إعادة الإجراء، وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إضرار بـ المتهم وإلا ظل قائما ولا تسري أحكام الفقرة السابقة في مرحلة الإستنئاف. -2- إذا حضر المتهم الفار أو قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب أعادته تفصل المحكمة في هذا الا عتراض وتستكمل نظر الدعوى طبقا للإجراءات المعتادة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا. إجراءات مادة (294) لا يترتب على إجراءات محاكمة المتهم الفار تأجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين ما لم تكن التجزئة غير ممكنة أو كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار. مادة (295) يكون للمنصوب الرجوع على المتهم بأجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه. الفرع الرابع في إجراءات المحاكمة المستعجلة مادة (296) تتخذ إجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية -1 - الجرائم الاقتصادية ( كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره. 2- الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها. 3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر. 4- الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك. 5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه. 6- الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية وموظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها. -7- جرائم التلوث الضار بالبيئة. مادة (297) استثناء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار إذا لم يحضر أحد الخصوم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يكن قد أعلن لشخصه تعين على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها ، فإذا لم يحضر بعد ذلك تصدر أمرا بالقبض عليه فإن تعذر ذلك عينت منصوبا عنه تجرى المحكمة في حضوره ويعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك حضوريا في حقه. مادة (298) إذا حضر أحد الخصوم في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه طبقا لأحكام المادة السابقة ولو تخلف بعد ذلك. مادة ( 299) تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من يوم أحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة ان تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة. مادة (300) في الغرامات والحبس تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار إليها نافذة رغم استئنافها ما لم تأمر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ. الفرع الخامس الإجراءات الموجزة مادة (301) للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة وكذا الجرائم المعاقب عليها بالأرش ان تجري صلحا يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى وبالأرش في الحالة الثانية برضاء الطرفين وإلا قدمت القضية إلى المحكمة بالإجراءات الموجزة إذا كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنه بصورة مباشرة دون الــ تقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراءات العادية والإجراءات المستعجلة. مادة (302) أن تتولى المحكمة السير في المحاكمة الموجزة دون حاجه لإبلاغ صحيفة الاتهام للمتهم وإنما يكتفي بأن يتلى الاتهام عليه من قبل المحكمة شفويا عند بدء المحاكمة وأن يذكر جوهر الاتهام في محضر الجلسة. ب لا يلزم تكليف المتهم بالحضور ما دام حاضرا أو كان قد جرى إحضاره بمعرفة النيابة وإذا تم تكليفه بالحضور فإن ميعاده يكون أربعة وعشرين ساعة. ج عند المحاكمة بالإجراءات الموجزة تتبع قواعد المحاكمة العادية كلما أمكن ذلك أما إذا عدلت المحكمة عن الإجراءات الموجزة في أي وقت إلى حين صدور الحكم يكون قرارها غير قابل للطعن ويتعين في هذه الحالة تقديم صحيفة انهام جديدة ويحاكم بالإ جراءات العادية. د إذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها للإجراءات السابقة بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه فتصدر حكما بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه كما لها ان تقضي بـ العقوبة التكميلية أما إذا كانت الجريمة
التسميات: قانون الاجراءات الجزائية اليمني

