الاثنين، 15 يونيو 2026

أحكام الطعن بالتزوير في القانون اليمني

 


​مسارات التنقل (Breadcrumbs):

​الرئيسية > قانون العقوبات اليمني > الإجراءات الجزائية > أحكام الطعن بالتزوير في اليمن

​أحكام  الطعن  بالتزوير  في القانون  اليمني : دليل إجرائي متكامل


<strong>توثيق وإعداد المادة العلمية:</strong>


<strong>بقلم الكاتب القانوني:</strong> عادل الكردسي (مستشار وباحث قانوني يمني).


<strong>المرجع الإجرائي:</strong> قانون الإثبات اليمني، قانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات.

</div>

​جدول التنقل للمقال (فهرس المحتويات)

  1. مقدمة: إشكالية الطعن بالتزوير في التشريع اليمني
  2. المحور الأول: مفهوم دعوى التزوير وموضوعها القانوني
  3. المحور الثاني: أطراف دعوى التزوير وشروط نظرها
  4. المحور الثالث: الاختصاص القضائي وميعاد تقادم التزوير
  5. المحور الرابع: أثار الادعاء بالتزوير وكيفية الحكم به
  6. المحور الخامس: التنظيم التشريعي اليمني وموقف المشرع
  7. الخاتمة: أبرز نتائج الدراسة والتوصيات القانونية
  8. الأسئلة الشائعة حول أحكام الطعن بالتزوير في اليم



​<h2 id="1">1. مقدمة: إشكالية الطعن بالتزوير في التشريع اليمني</h2>

​يعد الطعن بالتزوير أو الادعاء بالتزوير من أهم المسائل الإجرائية العملية في البيئة القضائية، والتي تستدعي الشرح والتحليل المستمر؛ نظراً لغموض بعض النصوص القانونية المنظمة لها وتداخل دلالاتها، إلى جانب ندرة المراجع القانونية التي تناولتها بالبحث والتحليل.

​تكمن الإشكالية في التساؤل حول مدى كفاية النصوص لبيان شروط نظر دعوى التزوير، والجهة القضائية المختصة بها، وموقف المشرع اليمني من تقادم هذا الدفع الموضوعي. وفي هذا المقال، سنقوم ببيان أحكام الطعن بالتزوير في القانون اليمني من خلال دراسة تحليلية مقارنة موجزة تغطي الجوانب الموضوعية والإجرائية كافة.

​<h2 id="2">المحور الأول: مفهوم دعوى التزوير وموضوعها القانوني</h2>

​ينقسم الادعاء بالتزوير قانوناً إلى صورتين رئيسيتين تختلفان من حيث الطبيعة والهدف والمنشأ:

​1. دعوى التزوير الفرعية

​هي الطعن أو الوسيلة القانونية التي يرفعها أحد الخصوم أثناء سير دعوى نزاع أصلية قائمة (سواء كانت مدنية أو جزائية)؛ والهدف منها هو نفي وإهدار القوة الإثباتية لسند رسمي أو عرفي قدمه الخصم الآخر، لحرمانه من الاستفادة منه كبينة صالحة للإثبات في ذلك النزاع. وهي الصورة الأكثر شيوعاً في الواقع العملي.

​2. دعوى التزوير الأصلية

​هي دعوى مستقلة مبتدأة تحركها النيابة العامة أو المدعي بالحق الشخصي بناءً على بلاغ مباشر إلى جهات الضبط القضائي، دون أن تكون تابعة لدعوى أخرى قائمة؛ والهدف منها هو معاقبة الجاني مرتكب جريمة التزوير، وإبطال حجية المستند تماماً حتى يأمن المجتمع من استعماله مستقبلاً، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

​موضوع الادعاء بالتزوير وأوراقه الإجرائية

  • المستندات الرسمية: يرد الطعن بالتزوير على الأوراق القضائية (كالأحكام ومحاضر الجلسات) وغير القضائية (كالعقود الرسمية، والكمبيالات، والشيكات، والإقرارات الرسمية).
  • المستندات العرفية (العادية): يرد عليها التزوير عن طريق إنكار الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الإصبع.
  • التدرج في الطعون: قد يسبق الطعن بالتزوير طعنٌ "بالجهالة وعدم العلم" (وهذا خاص بالورثة)، أو طعنٌ "بالإنكار" (من الخصم نفسه)، وفي كلا الطعنين ينتقل عبء الإثبات إلى التمسك بالمحرر. أما إذا دفع الخصم بالتزوير، فإن عبء الإثبات يقع كاملاً على عاتق الطاعن، مع العلم أن الطعن بالتزوير ينسخ الإنكار ويستغرقه فلا يجوز الإنكار بعد التزوير.

​أوراق المقابلة والمضاهاة ومحضر السند

​تتم عملية إثبات التزوير بمقارنة الورقة المطعون فيها بورقة أخرى صحيحة يطلق عليها "أوراق المضاهاة". فإذا كانت الورقة رسمية، يأمر القاضي بإحضارها أو ينتقل الخبير لمحلها، وإذا كانت عرفية، يشترط مصادقة الخصمين على صحتها. ويوجب القانون على المحكمة أو النيابة تحرير محضر تفصيلي بظاهر حال السند المطعون فيه، يوقعه القاضي والكاتب وأطراف الدعوى، وتحفظ الورقة في قلم المحكمة خشية تلفها أو ضياعها، ومخالفة هذه الإجراءات تعرض القرار للإبطال. كما يعاقب كل من يمتنع عن تسليم السند المشبوه إذا كلفته السلطة القضائية بذلك.

​<h2 id="3">المحور الثاني: أطراف دعوى التزوير وشروط نظرها</h2>

​1. أطراف الدعوى والخصوم

  • النيابة العامة: تملك حق رفع دعوى التزوير الأصلية لمعاقبة الجاني، كما تملك تقديم ادعاء فرعي شفاهة أو كتابة في القضايا الجزائية التي تمثل المجتمع فيها إذا تكشف لها تزوير إحدى الأوراق.
  • المتضرر (المدعي بالحق الشخصي أو المدني): يحق له تقديم بلاغ أصلي بالتزوير، أو الدفع به فرعياً لكونه خصماً متضرراً في الدعوى.
  • المدعى عليه أو المتهم: يثبت لهما الحق كاملاً في الطعن فرعياً بالتزوير ضد أي مستند يبرز ضدهما في الدعوى المدنية أو الجزائية، وإذا تعدد الخصوم وادعى أحدهم بالتزوير تواصل المحكمة نظر الطعن دون توقف على موافقة الباقين.
  • المحكمة الناظرة للدعوى: تملك المحكمة من تلقاء نفسها (سلطة إيجابية) إحالة أي ورقة تشككت في صحتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

​2. شروط نظر دعوى التزوير

​لإمكانية قبول النظر في طعون التزوير، لا بد من توافر شروط موضوعية وإجرائية محددة:

نوع الدعوى

الشروط القانونية الإلزامية لقبول نظرها

شروط دعوى التزوير الفرعية

1. وجود سند مبرز ومقدم فعلياً في دعوى قائمة أمام القضاء.

2. أن يكون الادعاء بالتزوير جدياً وصريحاً وجازماً.

3. أن يكون الادعاء منتجاً في الدعوى (له أثر في وجه الحكم).

4. أن يتمسك مبرز السند باستعماله وإصراره عليه كوسيلة إثبات بعد سؤاله من المحكمة.

شروط دعوى التزوير الأصلية

1. أن يشكل فعل التزوير جريمة معاقباً عليها وفقاً لقانون العقوبات (المواد 212-215).

2. أن ينشأ عن جريمة التزوير ضرر محقق أو محتمل يلحق بالمدعي.

3. ألا يكون المدعي قد لجأ للقضاء المدني أولاً للفصل في صحة المستند (عدم جواز سلوك الطريقين معاً)، ما لم تتدخل النيابة لرفع الدعوى الجزائية بالحق العام قبل فصل القضاء المدني في الأساس.

<h2 id="4">المحور الثالث: الاختصاص القضائي وميعاد تقادم التزوير</h2>

​الاختصاص النوعي والمكاني

​ينعقد الاختصاص النوعي بنظر دعوى التزوير الأصلية أو تحقيق الطعن الفرعي المحال من المحاكم المدنية لـ المحاكم الجزائية العادية والنيابة العامة التابعة لها. أما الاختصاص المكاني للدعوى الأصلية المبتدأة فيتحدد بمكان وقوع جريمة التزوير، أو موطن المتهم، أو مكان القبض عليه (مع استبعاد مكان القبض في الدعاوى الفرعية).

​ويجوز إبداء الطعن بالتزوير في أي مرحلة من مراحل الدعوى (ابتدائية أو استئنافية). أما أمام محكمة النقض (المحكمة العليا)، فلا يقبل إلا بشرطين: أن تنظر المحكمة في النزاع كمحكمة موضوع (للمرة الثانية)، وأن يكون ذلك عبر التماس إعادة النظر في حكم موضوعي صادر عنها. كما لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة النظر في الادعاء بالتزوير أو إحالة المستند للتحقيق أو ندب خبير؛ لأن ذلك يعد مساساً بأصل الحق وهو ما يخرج عن اختصاصه الولائي.

​ميعاد وتقادم دعوى التزوير

​في الدعوى الأصلية، تسقط الجريمة بمدد التقادم الجزائي المعتادة المقررة في المادة (38) إجراءات. أما في دعوى التزوير الفرعية، فإن الفقه الإجرائي وقضاء محكمة النقض استقروا على قاعدة: "أن ما يكون مؤقتاً عن طريق الدعوى، يكون مؤبداً عن طريق الدفع".

​وبناءً على ذلك، فإن الدفوع لا تتقادم، ويجوز للخصم التمسك بالطعن بالتزوير الفرعي ضد أي مستند مبرز ضده في دعوى قائمة مهما طال الأمد على تاريخ ارتكاب التزوير؛ لأن التقادم يسري على من أهمل استعمال دعواه، أما الدفع فهو وسيلة دفاع مستمرة لا يسري عليها التقادم الجزائي.

​<h2 id="5">المحور الرابع: أثار الادعاء بالتزوير وكيفية الحكم به</h2>

​1. الأثر الإجرائي على الدعوى الأصلية المنظورة

​يختلف أثر الطعن بالتزوير الفرعي على سير الخصومة الأصلية بحسب تقدير المحكمة إلى ثلاثة أحوال:

  • عدم التأثير: إذا رأت المحكمة أن الادعاء غير جدي أو غير منتج في النزاع، ترفض الطلب وتستمر في نظر موضوع الدعوى مع التزامها بتسبيب الرفض تسبيباً سائغاً.
  • وقف الدعوى وجوباً (التأثير المباشر): يتوقف السير في الدعوى الأصلية وجوباً إذا كان الفصل فيها يتوقف كلياً على صحة السند المطعون فيه، وتقرر المحكمة إحالته للنيابة، أو إذا حرك المتضرر دعوى التزوير ببلاغ مستقل أمام النيابة المختصة.
  • أثر إغفال الرد: يعيب إجراءات المحاكمة ويصيب الحكم بالبطلان المطلق لإخلاله الجوهري بحق الدفاع؛ كون دفع التزوير دفعاً جوهرياً يتطلب رداً تفنيذياً صريحاً.

​2. صدور الحكم في دعوى التزوير وآثاره

​تثبت المحكمة اقتناعها القضائي في التزوير بكافة طرق الإثبات كالمضاهاة، وشهادة الشهود، والإقرار، والقرائن، وتقارير الخبراء الفنيين للخطوط. وينقسم الحكم إلى صورتين:

​أ- في حالة الحكم بالبراءة (ثبوت صحة المحرر)

  • ​تثبت حجية الورقة القانونية المطلقة في الإثبات، وتستأنف المحكمة الأصلية سيرها مستندة إلى صحة المستند.
  • ​يجب قانوناً الحكم على مدعي التزوير الفاشل بغرامة مالية (في المدني أو الجزائي) نظير المماطلة وتعطيل العدالة، مع إلزامه بالرسوم والنفقات، ويجوز إعفاؤه منها بأسباب مفصلة إذا ثبت حسن نيته.

​ب- في حالة الحكم بالإدانة (ثبوت تزوير المحرر)

  • إبطال المفعول: تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند كاملاً، أو شطب ما أضيف إليه وتصحيح ما حُذف منه إذا كان التزوير جزئياً.
  • التأشير بالحكم: يسطر في ذيل السند وعلى هامشه خلاصة الحكم بالإبطال أو التصحيح، ولا ينفذ هذا التأشير إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتعاد أوراق المضاهاة لأصحابها.
  • التعويض وزوال الحجية: يثبت للمدعي بالحق المدني طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن التزوير، وتزول حجية الورقة تماماً بحيث تستبعدها المحكمة من البينات، ويمتنع الاحتجاج بها في المستقبل.

​<h2 id="6">المحور الخامس: التنظيم التشريعي اليمني وموقف المشرع</h2>

​لم ينظم المشرع اليمني "دعوى التزوير الأصلية" بأحكام منفردة؛ لكونها تبدأ كغيرها من الجرائم ببلاغ تفحصه النيابة وتتولى تحريكه. أما دعوى التزوير الفرعية، فقد نظمها في ثلاثة تشريعات يمنية رئيسية:

  1. قانون الإثبات اليمني (رقم 21 لسنة 1992م): نظم في المواد (122-128) إجراءات إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره كقواعد عامة تسري على المسائل المدنية والجزائية. وتتضمن صورتين: إنكار السند (حيث يحال للخبير وإذا ثبت عدم صدوره تبلغ النيابة)، وصورة الادعاء بالتزوير (تكلف المحكمة الطاعن بالإثبات). ويلاحظ أن المادة (126) إثبات اجازت لقاضي الحق المدني معاقبة المزور بالعقوبة الجنائية، وهو اتجاه منتقد يخلط بين المدني وجرائم الجلسات بالقياس على شهادة الزور.
  2. قانون الإجراءات الجزائية اليمني (رقم 13 لسنة 1994م): وردت الأحكام الخاصة بالدعاوى الفرعية أمام المحاكم الجنائية في المواد (258-262)، حيث يودع الطاعن عريضة في قلم الكتاب تحدد السند وأدلة تزويره، وتملك المحكمة إحالتها للنيابة ووقف الدعوى، وإذا قضي بعدم التزوير فرضت غرامة لا تتجاوز 5000 ريال على الطاعن، وإذا ثبت التزوير تأمر بإلغاء الورقة الرسمية أو تصحيحها والتأشير عليها.
  3. تعليمات النيابة العامة اليمنية: بينت المواد (157-164) كيفية التعامل الإجرائي مع أوراق التزوير؛ كحظر نزع الأوراق من السجلات الرسمية بل إرسال السجل كاملاً للخبير (مادة 157)، ووضع المستندات في مظروف مختوم بالخزينة (مادة 158)، وبيان طرق استكتاب الأشخاص وفحص الأختام وإرسال الأوراق عقب الفصل للجهات الحكومية.

​<h2 id="7">الخاتمة: أبرز نتائج الدراسة والتوصيات القانونية</h2>

​1. النتائج المستخلصة

  • ​التزوير الفرعي وسيلة دفاع لإهدار مستند في دعوى قائمة، بينما التزوير الأصلي دعوى مبتدأة لمعاقبة المزور وحظر السند مستقبلاً.
  • ​يثبت حق الادعاء بالتزوير للنيابة، والمتضرر، والمتهم، وللمحكمة من تلقاء نفسها إذا تشككت في صحة المحرر المعروض أمامها.
  • ​يقع الطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية العرفية والقضائية (كالأحكام والمحاضر)، ويثبت بكافة طرق الإثبات الجزائية وخاصة تقارير الخبراء.
  • ​منح القانون اليمني القاضي سلطة تقديرية واسعة في قبول الطعن الفرعي إذا كان منتجاً أو رفضه مسبباً إذا كان غير منتج.
  • ​دفع التزوير الفرعي مؤبد لا يسقط بالتقادم لمرور الزمن أثناء سير الدعوى الأصلية بخلاف الدعوى الأصلية المبتدأة.

​2. التوصيات القانونية المقترحة

  • ​نوصي المشرع بتجريم امتناع أي شخص عن تسليم المحرر المشبوه بالتزوير بقرار قضائي وتحديد عقوبة رادعة له.
  • ​النص صراحة في القانون على عدم تقادم الدفع بالتزوير الفرعي وجعله مؤبداً أسوة بالقضاء المصري.
  • ​مضاعفة عقوبة الغرامة المقررة في حالة رفض الادعاء بالتزوير الفرعي للحد من دعاوى المماطلة وتعطيل العدالة وجبراً للضرر.
  • ​تبني اتجاه التشريعات العربية بحظر إنكار المستندات الرسمية لكونها حجة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها بالطرق القانونية.
  • ​عدم اعتبار جريمة التزوير من جرائم الجلسات منعاً لجمع القاضي بين سلطات التحقيق والاتهام والحكم في آن واحد.

​<h2 id="8">الأسئلة الشائعة حول أحكام الطعن بالتزوير في اليمن (FAQ)</h2>

​س1: ما هو الفرق بين الطعن بالإنكار والطعن بالتزوير في القانون اليمني؟

ج: الطعن بالإنكار يرد على المستندات العرفية فقط وينقل عبء إثبات صحة الخط أو التوقيع إلى الخصم المتمسك بالمحرر. أما الطعن بالتزوير فيرد على الأوراق الرسمية والعرفية معاً، ويقع عبء إثبات التزوير كاملاً على عاتق الطاعن (المدعي بالتزوير)، ولا يجوز الإنكار بعد الطعن بالتزوير لأنه يستغرقه وينسخه.

​س2: هل تسقط دعوى التزوير الفرعية بمضي المدة (التقادم)؟

ج: لا، لا تسقط دعوى التزوير الفرعية بالتقادم طالما أن النزاع الأصلي قائم أمام القضاء؛ عملاً بالقاعدة الفقهية "أن ما يكون مؤقتاً عن طريق الدعوى يكون مؤبداً عن طريق الدفع"، فللخصم الحق في الدفع بتزوير أي مستند يقدم ضده مهما مر من سنوات على ارتكاب التزوير.

​س3: ما هي العقوبة المالية التي يواجهها الطاعن إذا ثبت عدم صحة ادعائه بالتزوير؟

ج: وفقاً للمادة (261) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، إذا قضي في القرار أو الحكم بعدم وجود التزوير في الطعن الفرعي، تحكم المحكمة على مدعي التزوير بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وذلك للحد من المماطلة وتعطيل الفصل في الدعاوى.

​س4: هل يحق لقاضي الأمور المستعجلة النظر في طعون التزوير؟

ج: لا، يخرج الطعن بالتزوير عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة؛ لأنه لا يجوز له التحقيق في الإنكار أو ندب خبير خطوط أو توجيه يمين عدم العلم للورثة، كونه إجراء يمس أصل الحق الموضوعي وهو ما يحظره القانون المستعجل.


التسميات: